مشروع تاسيس حزب الخضر الجزائري المقتراح
تضامن - عدل - حرية - مساواة - سلام - الوحدة حزب الخضر الجزائر ي تنظيم دمقراطي سياسي يؤمن بالتعددية الحزبية و التداول السلمي على الساطة يعبر عن رغبت الشعب ....

الـنظــام الــداخــلي المقترح لحزب الخظر الجزائري

الـجمهورية الجزائــرية   الديمقراطية    الشعبــية

 

مــــــــدخـــــــل

 

يعتمد حزب الخضر الجزائري  على  تشاورت  واسعة داخل صفوفه  حول قضايا ذات المصلحة   الوطنية قصد أثرائها من قبل المناضلين و المواطنين  على حد سواء   المواطنين وتدعيم التماسك وضمان النجاح في تطبيقها  و تواصل الأجيال  .

 

   الامركزية هو مبدأ التنظيم في تسيير حزبنا 

 يجب على مناضلينا  السهر على إحترام التوجيهات الأساسية للحزب والتسيير الديمقراطي للهياكل وضمان الأولوية لنشاطات البيئية  التي تعتبر السبب الرئيسي  لنشأة هذا التنظيم  .

الـفصــــل الأول :

 يعد النظام الداخلي  مفسرا لقانون الأساسي  و التكملة لنقائصه  حيث لا يمكن لحكمه أن يعلوا علي القانون الأساسي   

أجهــــــزة الحـــــزب

     1.        البلدية :

المادة1: تعتبر البلدية الهيئة القاعدية للحزب  وتتكون من :

             1 - جمعية عامة

            2 -  مجلس بلدي

            3 -  مكتب بلدي

            4  - الخلية النشاطات البيئية و تضامن   أو  النادي

 

المادة 2 : الجمعية العامة للبلدية هي هيئة المداولة ، وتضم جميع مناضلي الحزب

           على مستوى البلدية .

المادة 3 : في إطار التوجيهات واحترام برنامج الحزب ولوائحه السياسية الموافق عليها من

             طرف الهيئات العليا للحزب من  المؤتمر، المجلس الوطني

             والأمانة التنفيذية الوطنية  و الهيئات و النصوص عليها صمن القانون الأساسي للحزب فإن مهام الجمعية العامة  للبلدية :

               أ تطبيق برنامج الحزب .

              ب- تفصل في تقرير التسيير المالي و الأدبي  للمجلس البلدي .

              ج تقوم بتجديد المجلس والمكتب عند الضرورة

               د تنتخب المجلس البلدي .

               ه- اقتراح  و إفادة المجالس التي تعلوها سلما .

المادة 4 : تنعقد الجمعية العامة باستدعاء من المكتب البلدي أو بإستدعاء 2/3  أعضائها.

             جلسات الجمعية العامة تقيد في محاضر مسجلة في سجل المداولات

المادة 5 : المجلس البلدي هو الهيئة القاعدية للحزب

 

المادة 6 : المجلس البلدي ينتخب مكتبا له مكون من خمسة  (05) أعضاء الذين ينتخبون بدورهم

             أمينا بلدي ، أمين المكتب البلدي يختار من بين أعضاء المكتب البلدي

             المسئولين المكلفين

            بالمهام التالية :

          أ  المسئول المكلف بلجنة التنظيم والمال

         ب - المسئول المكلف بلجنة الإعلام والحركة  الجمعوية المحلية و النشاطات البيئية  .

          ج - المسئول المكلف بلجنة القضايا الاجتماعي و الاقتصادية المحلية

           د-  المسئول المكلف بلجنة الشبيبة ، التربية  والتكوين .

           ه- مسئول مكلف باقتراح  و الشيكايات 

المادة 7 :  يجتمع المجلس البلدي مرة في السنة في دورة عادية بل كل ما دعة الضرورة لذالك  " تضامن – تعاون ... "  باستدعاء من المكتب

             البلدي ، كما يمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من  3/2 أعضاء

             المجلس البلدي.

المادة 8 : يتداول المجلس البلدي بمحضر من 3/2 الأعضاء والنصاب المطلوب لاتخاذ

             القرارات هو الأغلبية .

المادة 9 : إن عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الأول يترتب عنه اجتماع أخر خلال 15

           يوما التالية ، و تتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، كيفية

          التصويت تتم برفع الأيدي .

المادة 10 : يمكن أن يحضر الاجتماعات المجلس البلدي ، أعضاء المجالس  الأخرى

              للحزب دون أن يكون لهم الحق في التصويت .

           -   مع العلم أن لهم الحق في إبداء أرائهم  و اقتراحاتهم لمسئول المكلف بذالك

المادة 11 : بإمكان المجلس البلدي أن يسحب ثقته من المكتب البلدي وذلك بحضور عضو

               منتدب من المكتب الولائي

المادة 12 : إن مهام ودور اللجان البلدية هي ذاتها بالنسبة للجان الولائية

              وتتكون من :

                - لجنة التنظيم والمالية ، لجنة الإعلام والحركة الجمعوية  المحلية  و النشطات البيئية  .

                - لجنة القضايا الاجتماعية و الاقتصادية المحلية ولجنة الشبيبة التربية والتكوين.

                  - لجنة جمع الحقائق  و الاقتراحات  و الشيكيات  .

المادة 13 : المكتب البلدي

             المكتب البلدي مكلف بـ :

-        تنفيذ ، تسيير والمراقبة الدائمة لبرنامج ونشاطا الحزب على المستوى

  المحلي .

               - يلخص حصيلة أعماله في تقرير شهري متبوع بالاقتراحات .

               - يرسل التقرير للهيئة العليا للحزب .

               - تطبيق قرارات وتوصيات المكتب الولائي .

            - تطبيق قرارات المجلس البلدي .

            - تسيير الوسائل المادية والمالية للهيئة .

            - البث والفصل في الإنخرطات  .

                  - السهر على احترام مبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها الحزب وتدعيم

    هيئات الحزب .

               - تقديم الآراء والاقتراحات إلى الهيئات التي تعلوه سلماً .

               - إعلام المجلس الولائي باجتماعات المجلس البلدي08 أيام قبل انعقاده .

المادة 14 : يجتمع المكتب البلدي مــرة في الشهــر في اجتماع عادي بإ ستدعاء من الأمين البلدي ويقدم الأنشطة إلى المكتب الولائي كل فصل ، كما يمكن                اجتماعه في اجتماع طارئ بطلب 2/3 من أعضائه أو بإستدعاء من

              الهيئات الوصية .

المادة 15 : الأمين البلدي ومن مهامه :

            -  تسيير وتنسيق أعمال وأنشطة  المكتب

            -  تقديم تقارير الأنشطة إلى المجلس البلدي والولائي

            -  إمضاء سندات نفقات المكتب .

المادة 16 : في حالة غياب الأمين البلدي لفترة مؤقتة تسند الإدارة بالنيابة إلى المسؤول المكلف بلجنة التنظيم والمالي  أما في حالة غياب مطول، أو إستقالة ، أو وفاة    يجتمع المجلس البلدي في دورة إستثنائية للقيام بعملية إستبداله لما تبقى من

              الفترة .

 

المادة 17 : عهدة المجلس البلدي والمكتب البلدي هي 5 خمس سنوات  .

الخلية  

اقتباس من قانون الداخلي 

المادة 69 : يمـكن للمكتب البلدي إنشاء لجان  أو خلايا خاصة لإنجاز مهام معينة ومحددة. يتولى رئاسة وتسيير أعمال هذه اللجان أعضاء المكتب البلدي .

المادة 70 : تشكل الخلية الأداة المناسبة والناجعة لنشر مبادئ وأهداف الحزب في أوساط  المواطنين

                  الخلية  

هي الوحدة الأساسية التي يعول عليها الحزب  في مجال التعاون و توعية المواطن  و كذا الفلاح  ب المحافظة  و الاهتمام بالمحيط و البيئة  .

-      عدد أعضائها و مدة صلاحيتها غير  محددة بشكل نهائي بسبب طبيعة  تعلقها بالنشاط أو

 خدمتها 

- تأخذ الخلية أسم نادي أو أي تسمية   يتفق عليه أعضاء الخلية  .

-  تستنبط أعمالها من محيطها بمحض أرادة أعضائها  ضمن أهداف الحزب و  توجيه من قيادة. 

 
الــــولايــــــــة

المادة 18 : تتكون الولاية من عدة بلديات وتسير من طرف المجلس الولائي

المجــلس الولائــــي  / أو  المقاطعة

 

المادة 19 : يتكون المجلس الولائي من بين أعضاء مكاتب البلديات.

المادة 20 : المجلس الولائي ينتخب ضمنه مكتب ولائي مكون من سبعة(07) إلى

            أثنى عشر (12) عضو.

المادة 21 : يجتمع المجلس الولائي مـــرة في السنة في دورة عاديـــة بإستدعاء من المكتب  الولائي ، وفي دورة غير عادية بطلب من 2/3 من أعضائه أو بطلب من  رئيس الحزب .

             في حالة عدم اجتماع مجلس الولاية في الموعد ، بإمكان رئيس الحزب حله

             وطلب انتخابات في جمعية عامة

المادة 22 :  تتخذ مداولات المجلس الولائي بحضور 3/2 الأعضاء والنصاب المطلوب

                للتصويت وفي اتخاذ القرارات هو أغلبية أعضاء الحاضرين وإن لم يكتمل

                النصاب خلال الاجتماع  الأول فإن اجتماع أخر يحدد في 15 يوماً التالية

                وفي هذه الحالة فإن التصويت يكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

المادة 23 : يمكن أن يحضر لاجتماعات المجلس الولائي أعضاء الأمانة التنفيذية الوطنية

               دون أن يكون لهم الحق في التصويت .

المادة 24 : من مهام المجلس الولائي :

              - تنفيذ برامج الأنشطة للولاية وقرارات السلطات التي تعلوه سلماً.

                تقديم أراء و إقترحات حول المسائل ذات الفائدة العامة أو ما يفيد حياة الحزب .

           - تطوير وتنشيط حملات الشرح لأسس ومذهب الحزب

 - يمكن للمجلس الولائي أن يسحب ثقته من المكتب الولائي بتصويت أغلبية

   الأعضاء وهذا بحضور عضو منتدب من الأمانة الوطنية ويتم استبدال

   المكتب في المكان وفي الوقت ذاته.

المادة 25 : المكتب الولائي

             يتكلف المكتب بالمهام التالية :

          - تطبيق تسيير ومتابعة برنامج الحزب على مستوى الولاية

            - السهر على احترام مبادئ الديمقراطية وتدعيم هيئات الحزب.

          - توجيه وتنشيط أعمال البلديات

            - تسيير الوسائل المادية والمالية للهيئة

          - إبداء أراء و اقتراحات إلى الجهات التي تعلوه سلماً .

          - مساعدة و إعانة المكاتب البلدية .

          - إرسال تقارير الأنشطة إلى الأمانة الوطنية كل شهر .

          - يجتمع المكتب الولائي مرة كل فصل في دورة عادية   .

المادة 26 : المكتب الولائي ينتخب ضمن أعضائه أمينا عاما الذي يكلف أعضاء

            المكتب بمهام اللجان التالية .

           - أمين مكلف بالتنظيم والمالية

           - أمين مكلف بالإعلام والحركة الجمعوية

           - أمين مكلف بالقضايا الإجتماعية ولإقتصادية

           - أمين مكلف بالشبيبة ، التربية والتكوين

المادة 27 : في حالة غياب الأمين الولائي لعذر مؤقت فإن النيابة تسند إلى الأمين

            المكلف بالتنظيم .

           وفي حالة إطالة الغياب (أكثر من 04 أشهر) فإن المكتب مطالب بإحضار

           المجلس الولائي في اجتماع طارئ للقيام بإجراء عملية الاستبدال لما

           تبقي من الفترة وتتم العملية بالكيفية التي تم بها انتخاب الأمين الولائي .

 

المادة 28 : الأمين الولائي ومن مهامه :

 

             - إدارة وتنسيق أعمال المكتب الولائي

       - تقديم تقرير الأنشطة للمجلس الولائي

      - إمضاء سندات نفقات المكتب الولائي

 

الفصــــل 2 :

الهيئـــات الـــوطنـــية

أ -المـــؤتمــر :

 

المادة 29 : يعتبر المؤتمر جهاز مداولة الذي يجمع الممثلين المنتخبين لكل الهيئات 

      المكونة للحزب .

المادة 30 : يتكفل المؤتمر بالمهام التالية

            - يصادق قانونه الداخلي وجدول أعماله

          - يصادق التقرير الأدابي والمالي للحزب

- يصادق القانون الأساسي للحزب وتعديلاته وبرنامج السياسية العامة .

           - ينتخب رئيس الحزب

           

ب المجلس الوطني :

 

 

المادة31  : يكلف المجلس الوطني بالمهام التالية :

         - السهر على تطبيق البرنامج العام للحزب .

         - السهر على التنفيذ الحسن لتوجيهات وقرارات المؤتمر .

         - يسهر على احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب

             - يسهر على دراسة عند الحاجة قضايا ذات أهمية كبرى  والتي تخص

               الوضع الوطني أو الدولي ويعطي توصيات  حولها .

             - يدرس ويصادق على الحصيلة المادية والأدبية للحزب

             - تنشيط الهيئات اللامركزية وتقديم الإعانات للنوادي و نشطات الحزب .

المادة 32 : يجتمع المجلس في دورته العادية مرة في السنة ويحدد جدول الأعمال

             مسبقاً من طرف رئيس الحزب .

            كما يمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من 3/2 أعضائه أو بطلب من

            الرئيس .

المادة 33 : يعقد المجلس الوطني اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم

              يتوفر النصاب يعقد جلسته في 15 يوم التالية بأغلبية الحاضرين

المادة 34 : يعين رئيس الحزب بعد استدعاء  المجلس الوطني أعضاء الأمانة  التنفيذيةالوطنية  من بين أعضاء المجلس الوطني والذين عددهم(09) أمناء وطنيين .

             كما يعين رئيس الحزب 04 أعضاء إضافيين.

 

           

جـ الأمانة التنفيدية الوطنية :

 

المادة 35 : تتكون الأمانة التنفيذية الوطنية من :

         - رئيس الحزب

         - تسعة أمناء وطنيين مكلفين بالمهام التالية .

           1      المجال البيئي 

       2 التنظيم والمالية

           3 العلاقة مع الحركة الجمعوية والأحزاب  السابقة في الميدان  .

           4 التربية والتكوين

           5 الاقتصاد والشؤون الاجتماعية و الدعم الشعبي 

           6 حقوق الإنسان و القضايا ترقية   القوانين 

           7 العلاقات الخارجية

           8 الشباب والرياضة

           9 الثقافة والتاريخ والتراث .

          10 -  الاتصال والإعلام

 

 وتتكون الأمانة التنفيذية الوطنية من 05 أعضاء إضافيين من مهام الأمانة

   التنفيذية الوطنية :

            - تنفيذ تعليمات المجلس الوطني

            - تسيير الوسائل المادية والمالية

            -  ضمان احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي

            - تسيير ممتلكات الحزب

     - تعميم وإرساء نصوص مذهب الحزب و توضيح الأولويات  الرأي الإستراتجية   

               - تنظيم الصفوف لاقتحام  مجال الانتخابي

 

          - تقديم أراء و إقترحات  و استقبال  الشكليات . 

 

المادة 36 : تجتمع الأمانة التنفيذية الوطنية مرة كل فصل  و باستدعاء من رئيس الحزب

 

د رئيس الحزب :

 

المادة 37 : من مهام رئيس الحزب

          - ضمان رئاسة الحزب

          - السهر على تطبيق السياسة العامة للحزب

          - استدعاء المؤتمر والمجلس الوطني والأمانة التنفيذية

          -  تمثيل الحزب أمام الهيئات الوطنية والدولية .

          - رفع الدعاوي القضائية .

          - مترشح الحزب للانتخابات الرئاسية .

          -  تعيين اللجان و تحديد المهام  .

          - فصل النزاعات في المجالس   .

          - تكليف و تشريف مناضليين الحزب  .

حـ الصلاحيات :

المادة 38 : صلاحيات اللجان الوطنية

                          –2 المسئول المكلف بلجنة التنظيم والمالي و الانضباط الحزبي

  تكون مهامها السهر على  انضباط   كل  المناضلين  و التقيد بالنشاطات الحزب

            - إدارة وتسيير الموارد المالية ، المادية والإنسانية للحزب

  - تحضير الوسائل للحملات الانتخابية ، المؤتمر الاجتماعات واللجان

     القانونية

                - تزويد الهياكل وأجهزة الحزب بالوسائل والتموين حسب الموارد

                - يعد وينفد بعد رأي الأمانة التنفيذية الوطنية المخطط المالي للحزب

           –3   المسئول المكلف بلجنة الإعلام والحركة  الجمعوية المحلية و النشاطات البيئية

تكون مهامها السهر على  مساهمة كل  المناضلين  و لو نشاط بيئ واحد "  عيد الشجرة  أو برنامج الخط الأخضر  ..........."         

     - يعد ويسير النشاطات والعلاقات مع الحركة الجمعوية والأحزاب.

            4 التربية والتكوين :

           - يعد برنامج التربية والتكوين للعالم الحيوي "  السمعي  البصري  كالأنترنات "

            5 المسئول المكلف بلجنة  القضايا الاجتماعي  و الاقتصادية المحلية أو لجنة  الدعم الشعبي  .

تخص بحث عن المواطنين المهتمين بالمجال البيئي و  إيجاد سبل لدعمهم "  حدائق  . مساحات  خضراء  ...."

          - يسير وينفد التوصيات والبرامج في الحركة الاقتصادية و الاجتماعية.

          - يعد ويقترح طرق وتسيير برنامج الحزب في شتى القطاعات.

            6 حقوق الإنسان والقضايا القانونية

          - تسيير وتنفيذ توصيات حماية حقوق الإنسان والقضايا القانونية

            والتحسس بها على أجهزة الحزب .

          7 العلاقات الخارجية :

           - سير المعلومات حول المجموعات والتنظيمات الدولية .

             - تحسيس وتوزيع البرنامج السياسية العامة للحزب في الخارج.

- المشاركين في اللقاءات والتظاهرات الدولية .

          8 الشباب والرياضة

          - يعد يسير برنامج ترقية الشباب والرياضة

          - تسيير العلاقات مع الشباب والرياضة

          9 الثقافة والتاريخ والتراث

          - يعد ويسير برنامج ترقية الثقافة والتاريخ والتراث

            - المشاركة في اللقاءات الوطنية والدولية حول القطاع .

 10 -    الاتصال والإعلام

   - يعد وينفد طرق الإعلام والاتصال للحزب بعد رأي رئيس الحزب.

                - يسير مخططات الحملة الانتخابية و الإحساسات العامة

              - إقامة العلاقات مع وسائل الإعلام

الفصـــــل 2  :  وهي موضحة  غبر القانون  الأساسي  من  57  إلى غاية  69

التكتل الولائي أو  المقاطعة  الإقليمية

 

الفصـــــل 3 :

شــــروط وكيفـــيـة الإنخـــراط

المادة 40 هذه المادة  موضحة عبر من المادة 8 إلى المادة 12  من  القانون الأساسي   وهي كتالي 

الانتماء

 

المادة 08 :   الإشتراك  ضمن حزب الخضر

لكل المواطنين والمواطنات الذين يختارون النضال السياسي في صفوفه من اجل تحقيق مبادئه وأهدافه وفقا للمقاييس والشروط المحددة في هذا القانون الأساسي وفي النظام الداخلي ويتم بالإنخراط.

يسهر الحزب  على ترقية الكفاءات ضمن صفوفه.

شروط الانخراط والنضال في الحزب

المادة 09 : حق الانخراط و الانسحاب  مضمون

الانخراط  :  لكل جزائري و جزائرية  يؤمن بمبادئ  و الراغب في الالتحاق بغض النظر  إلى العرق أو الدين أو الجنس  أو  أنتمائاته   أو توجهاته الفكرية   على  أن  يخضع  لقوانينه و توجهاته .

 

المادة 10 :  يتم اشتراك  ضمن حزب الخضر  بصفة شخصية على مستوى التنظيم القاعدي وفقا للكيفية التي يحددها النظام الداخلي .

 

المادة 11:   شروط الاشتراك  ضمن حزب الخضر    :

 

نوع الاشتراك "   النخبة  الحاكمة      "

و هو  الاشتراك العادي  أو  النخبة  الحاكمة   و هي الفئة التي يحق لها  تسير  و تمثيل  الحزب  عبر الدخول سباق  الانتخاب   و  تمكين  صاحبه من  ترقيته .

شروطه

-         الجنسية الجزائرية،

-         أن لا يقل عمر المنخرط عن 18 سنة كاملة،

-         أن يكون حسن السيرة و السلوك   

-         أن لا يكون قد وقف ، موقفا مضادا من ثورة نوفمبر 1954 التحريرية،

-         أن لا يكون له موقف مضاد للمصلحة العليا للوطن،

-         أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

أداء القسم أو التعهد بالوفاء لمبادئ و أهداف  الحزب  قبل دخول مجال الانتخابي  .

يحدد النظام الداخلي كيفيات وإجراءات وشروط أخرى للانخراط والنضال في الحزب.

المادة 12:

نوع الاشتراك "    النخبة  النشاطات   و الأعمال التطوعية  "

و هو الاشتراك شرفي   المفتوح و المتاح للجميع مهما كانت أعمارهم  و  وضعياتهم    .

ملاحظة

الهدف من  إقحام الجميع في العمل البيئي عبر هذه المنظومة   هو  تربوي تحفيزي  بدرة الأولية و من أجل إصلاح الوضع البيئة و .......ونهوض والوطن  .

شروطه

لا شروط تذكر ما عدى الالتزام بتوجهات الحزب و أهدافه   و دفع أشتركات العضوي  .

الفصل الثاني

فقدان العضوية

المادة  12: تفقد العضوية في الحزب   في إحدى الحالات التالية:

-    بمحض أرادة صاحبه عن طريق إستقلة  أو  بأعلام مكتب المسجل ضمنه  أو بحكم  يصدر من لجنة الرقابة  عبر الأساليب الأتي سنذكرها  وتعني بذالك فقدان العضوية .

-         بالوفاة،

-           الانسحاب

-         بالعزل المقرر وفقا لأحكام النظام الداخلي،

-         بعدم تسديد الاشتراك السنوي،

-         عدم تسديد المساهمة السنوية للمنتخب، عضو الحكومة و عضو الهيئة الديبلوماسية المناضل في الحزب .

-         الترشح للانتخاب ضمن قائمة حزب سياسي آخر، أو ضمن قائمة حرة  بقرار فردي منه .

-         الإدانة بعقوبة نهائية لارتكاب جريمة مخلة بالشرف.

-         الإقصاء المقرر طبقا لأحكام النظام الداخلي.

-           يحدد النظام الداخلي كيفيات تطبيق إجراءات هذه المادة

-      مخالفة العهد أو القسم  .

المادة 41 :تتم عملية الانخراط في حزب الخضر الجزائري بعد تقديم الوثائق التالية :

-        ملأ استمارة الانخراط وإمضائها أمام المكاتب المخصصة حسب الهيئات

              المختلفة ومرافقتها بنسخة من شهادة الميلاد وصورتان شمسيتان .

المادة 42 : يتم قبول عملية الانخراط بعد دراسة الهيئة المعنية

المادة 43 : مدة دراسة وقبول الطلب من طرف لجنة الانخراط شهرين من ابتداء

            تاريخ وضع الملف أمام الجهات المعنية .

المادة 44 : بعد دراسة الطلب ، يقوم المنخرط بسحب بطاقته أمام الهيئة المعنية

              مقابل دفع مستحقاته .

الـــطــــعـــــن

 

المادة 45 : بإمكان المنخرط الذي لم يستلم بطاقته في المدة المذكورة أعلاه تقديم

              طعن إلى الهيئة الوصية لدراسة الطعون والقرار يقدم له في مدة شهر .

الفصــــــل4 :

الــــحقـــوق والـــواجبـــات

 

المادة 46 : الحق في الترشح مضمون لكل مناضلي حزب الخضر الجزائري  تعتبر من

              الضمانات في الحزب :

-        الحق في حضور جميع  الاجتماعات  و الجلسات ك عضو  مراقب .

-         الحق في الإعلام .

-        الحق في المشاركة لاتخاذ القرارات .

-        الحق في إبداء الآراء و الاقتراحات .

-        الحق في تكليف من ينوب عن أي عضو  في حالة احتمال غيابه لأي سبب ملزم ك " مرض – سفر ..."   .

المادة 47 : الانخراط في حزب الخضر الجزائري يلزم المناضل  احترام صارم للقانون الأساسي

              والنظام الداخلي وتقاليد الحزب أو العرف  أي البروتوكول الحزب  .

              السهر على تنفيذ قرارات ، تعليمات وتوجيهات الحزب .

المادة 48 : الانخراط في حزب الخضر الجزائري يلزم المناضل احترام مجموعة من القواعد: 

-        الحضور في الاجتماعات أمر ضروري وأكيد إلا بعذر مقنع مسفا  .

-        الاحتفاظ بإسرار ومحتويات المداولات ، الآراء والقرارات.

-        الخضوع إلى أراء الأغلبية .

-        القيام المهام المسندة من طرف الحزب على و جها الكامل .

المادة 49 : عملية الترشيح لهيئات الحزب مفتوحة لكل مناضلي حزب حزب الخضر الجزائري إن

              شروط التقدير و الاختيار مفتوحة على أساس :

             -  الفئات المحددة غبر القانون الأساسي

-        الانضباط

-         الأقدمية

-         وضعية الإسهامات

المادة 50 : تتم عملية الترشيح بأغلبية الأصوات عن طريق رفع الأيدي

            أو الاقتراع السري .

             -  يكون القسم فور  اختيار  أو انتخاب  أحد  المناضلين   لتمثيل الباقي في انتخابات  و يكون القسم  أمام الملء . 

    -  

الفصــــــل 5 :

 

مكاتب الشكيات و الأقترحات

ينشئ  الحزب مجال مفتوح للجميع الجزائريين  عبر جميع  مقراتها   للنقد أو المساهمات المادية  أو  بالأفكار أو حتى للمناضلين بطعن  طرح إشكالاتهم أو شكياتهم  الإدارة التي تعلوها سلما  للفصل فيها أو طرحها أمام مجلس الوطني أن  تعذر حلها .

قــــواعــد التــــــــأديب

 

المادة 51 : تطبيق قواعد السلوك التأديبية على كل المناضلين لحزب الخضر الجزائري 

               مهما كانت درجتهم ورتبهم في هيئات الحزب .

المادة 52 : لجنة التأديب

             - تنشأ لجنة التأديب على مستوى كل الهيئات التنظيمية للحزب .

المادة 53 : سير- تركيبة اللجنة التأديبية .

               تتكون لجنة التأديب من أعضاء المجلس والمكتب على مستوى :

-        البلدية

-        الولاية

-        الوطن

             ترأس من رئيس ينتخب من طرف المجلس  يعاد تعيينها بنفس الكيفية التي

 

             تعين بها هيئات الحزب .

المادة 54 : تجتمع لجنة التأديب بطلب مكتوب من طرف الهيئات المعنية التي تعلوها سلما  يكتب القرار الصادر في محاضر. يبلغ القرار كتابيا إلى المعني بالأمر في أجل

              لا يتجاوز 08 أيام بعد تسجيل المحضر .

المادة 55 : الطعن

              يمكن الطعن أمام الجهات الوصية للهيئة التي أصدرت القرار وعليها بإصدار

              قرارها في مدة لا تتجاوز الشهر بعد الإشعار .

 

--------

المادة 56 : درجات المخالفات والعقوبات

               هناك ثلاثة أصناف لترتيب المخالفات والعقوبات :

-        الدرجة 01 و تعني المخالفة 

-        الدرجة 02 و تعني العقوبة

-        الدرجة 03 و تعني فقدان العضوية

المادة 57 : مخالفات وعقوبات الدرجة 01

- عدم حضور الاجتماعات  و المواعيد  دون تكليف من ينوب عن العضو أو بغير المبرر مرتين  على التوالي 

- عدم الامتثال لتوجيهات المسئول في إطار المهام المسندة له من طرف

  الحزب .

               -  التأخير في دفع الإسهامات

  - الإخلال بنظام السير الحسن للاجتماع

                 إن هذه المخالفات تقابلها عقوبات من الدرجة الأول وهي :

               - إنذار شفوي أو كتابي

- توقيف الحقوق المضمونة قانونا لمدة ثمانية (08) أيام إلى شهر

المادة 58 : تعتبر المخالفات من الدرجة 02 :

- الإعادة في ارتكاب مخالفات الدرجة 01 لأكثر من مرتبين

- أكثر من ثلاث (03) عيابات متتالية لحضور الاجتماعات دون عذر مسبب .

             - أكثر من فترتي تأخير في دفع الإسهامات

             - المساس الشفوي أو المكتوب لمناضل الحزب دون الدلائل الملموسة .

             - التصرف باسم الحزب وعدم الانضباط في هيئات الحزب تترتب عن

  هذه المخالفات العقوبات التالية من الدرجة 02 :

- توبيخ يكتب في ملف المعني

- توقيف مؤقت عن حقوقه المضمونة قانونا لمدة شهر إلى ستة (06) أشهر.

المادة 59 : تعتبر المخالفات من الدرجة 03 :

- الإعادة في ارتكاب مخالفات الدرجة 02 لأكثر من مرتبين

 

- البوح الشفوي أو المكتوب لوثائق أو معلومات سرية للحزب

- العمل بصفة مضادة لتعليمات وتوصيات الحزب هذه المخالفات تعرض

               صاحبها إلى العقوبات من الدرجة 03

    التالية :

- الشطب النهائي والغير قابل للطعن من حزب الخضر الجزائري .

- سحب بطاقة الانخراط

المادة 60 : الإسهامات

            على كل مناضلي أو مناضلة أن يدفع إسهاماته شهريا  أو كل فصل  من السنة ، ويعتبر الطابع أو الخاتم

            الدليل القاطع على ذلك قيمة الإسهامات وبطاقة المناضل مقررة  من طرف

            الأمانة التنفيذية الوطنية .

            تعتبر بطاقة المناضل في الحزب  الخضر الجزائري   شخصية ، كل إستعمال تعسفي أو  لإغراض غير محددة في القانون الأساسي  ونظام الداخلي ، تعرض صاحبها

             إلى متابعات قانونية في حالة ضياع البطاقة ، يجب على المناضل أن يخبر

             مسئول الهيئة المنخرط فيها في أقرب أجل .

 المادة 61 :

الانضباط  :  "  الانضباط واجب "   

وجوب المشاركة في نشطات الحزب مرة على الأقل   " أعمال خيرية تطوعان  و خصوصا عند تثمين يوم الشجرة    - عيد الشجرة  - حملات التشجير  "

ميزات  المناضل  :

- وهي التي تعطي المناضل أولويات الترشح وتعني  التميز المناضل دون غيره      من تقيم المناضلين بمكافئتهم  تحفيزات   قصد تشجيعه  لخدمة الحزب و بالتالي البلاد

وهي كتالي  : -   المشاركات وعدم التغيب  في الفعاليات و تظاهرات 

                   -     دفع  كل  الاشتراكات   .

                  -     دعمه ليرامح الحزب ماديا أو معنويا  بأفكاره  .

                    -   تقييم المناضل بخلق  تميزان المشاركات" أو  درجات  تقديرية " 

-                           -     وعدم التغيب  في الفعاليات و تظاهرا الحزب                             .

.

 -----

المادة 62 :   الموارد    المالية للحزب 

بعد الاطلاع على قانون النسب عبر قانون الأساسي  تكلف الهيئة  الوطنية  بتحديد  شكل الإسهامات ونوعها  

 - إشتركات المناضلين  .

-  بيع الطوابع والملصقات  الإعلامية  .

- و سائل  الإشهار  .

- مباريات الحزب   " أنشطة ترفيهية -   رياضية  " مقابلات كروية - مسابقات تحفيزية  

المادة 63 :

ملحق الترشح و التدرج في المسؤوليات  :  يحق لكل مناضل عضو   بصفة  النخبة الحاكمة أن يتدرج في مسؤولياته  .

 

و في جميع الحالات يجب أدراك أن  مواعيد الجلسات  العادية هي كتالي 

- مدة انعقاد جلسات المجالس هي  مرة وحدة كل سنة  .

 - مدة انعقاد جلسات المكاتب  هي  مرة وحدة كل سنة  .

-  عهدة المجالس هي 5 خمس سنوات قابلة لتجدد .

-  عهدة المكاتب  هي 5 خمس سنوات قابلة لتجدد .

كما أنه تتمي مواعيد الجلسات و الاجتماعات بالعفوية  و المرونة كي تجتنب أو قات العبادة  " صيام – أعياد  - صلاة ..... " و  كذا قصد توافق في المواعيد .

 

 

 

 

الـجمهورية الجزائــرية   الديمقراطية    الشعبــية

 

مــــــــدخـــــــل

 

يعتمد حزب الخضر الجزائري  على  تشاورت  واسعة داخل صفوفه  حول قضايا ذات المصلحة   الوطنية قصد أثرائها من قبل المناضلين و المواطنين  على حد سواء   المواطنين وتدعيم التماسك وضمان النجاح في تطبيقها  و تواصل الأجيال  .

 

   الامركزية هو مبدأ التنظيم في تسيير حزبنا 

 يجب على مناضلينا  السهر على إحترام التوجيهات الأساسية للحزب والتسيير الديمقراطي للهياكل وضمان الأولوية لنشاطات البيئية  التي تعتبر السبب الرئيسي  لنشأة هذا التنظيم  .

الـفصــــل الأول :

 يعد النظام الداخلي  مفسرا لقانون الأساسي  و التكملة لنقائصه  حيث لا يمكن لحكمه أن يعلوا علي القانون الأساسي   

أجهــــــزة الحـــــزب

     1.        البلدية :

المادة1: تعتبر البلدية الهيئة القاعدية للحزب  وتتكون من :

             1 - جمعية عامة

            2 -  مجلس بلدي

            3 -  مكتب بلدي

            4  - الخلية النشاطات البيئية و تضامن   أو  النادي

 

المادة 2 : الجمعية العامة للبلدية هي هيئة المداولة ، وتضم جميع مناضلي الحزب

           على مستوى البلدية .

المادة 3 : في إطار التوجيهات واحترام برنامج الحزب ولوائحه السياسية الموافق عليها من

             طرف الهيئات العليا للحزب من  المؤتمر، المجلس الوطني

             والأمانة التنفيذية الوطنية  و الهيئات و النصوص عليها صمن القانون الأساسي للحزب فإن مهام الجمعية العامة  للبلدية :

               أ تطبيق برنامج الحزب .

              ب- تفصل في تقرير التسيير المالي و الأدبي  للمجلس البلدي .

              ج تقوم بتجديد المجلس والمكتب عند الضرورة

               د تنتخب المجلس البلدي .

               ه- اقتراح  و إفادة المجالس التي تعلوها سلما .

المادة 4 : تنعقد الجمعية العامة باستدعاء من المكتب البلدي أو بإستدعاء 2/3  أعضائها.

             جلسات الجمعية العامة تقيد في محاضر مسجلة في سجل المداولات

المادة 5 : المجلس البلدي هو الهيئة القاعدية للحزب

 

المادة 6 : المجلس البلدي ينتخب مكتبا له مكون من خمسة  (05) أعضاء الذين ينتخبون بدورهم

             أمينا بلدي ، أمين المكتب البلدي يختار من بين أعضاء المكتب البلدي

             المسئولين المكلفين

            بالمهام التالية :

          أ  المسئول المكلف بلجنة التنظيم والمال

         ب - المسئول المكلف بلجنة الإعلام والحركة  الجمعوية المحلية و النشاطات البيئية  .

          ج - المسئول المكلف بلجنة القضايا الاجتماعي و الاقتصادية المحلية

           د-  المسئول المكلف بلجنة الشبيبة ، التربية  والتكوين .

           ه- مسئول مكلف باقتراح  و الشيكايات 

المادة 7 :  يجتمع المجلس البلدي مرة في السنة في دورة عادية بل كل ما دعة الضرورة لذالك  " تضامن – تعاون ... "  باستدعاء من المكتب

             البلدي ، كما يمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من  3/2 أعضاء

             المجلس البلدي.

المادة 8 : يتداول المجلس البلدي بمحضر من 3/2 الأعضاء والنصاب المطلوب لاتخاذ

             القرارات هو الأغلبية .

المادة 9 : إن عدم اكتمال النصاب خلال الاجتماع الأول يترتب عنه اجتماع أخر خلال 15

           يوما التالية ، و تتخذ القرارات في هذه الحالة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، كيفية

          التصويت تتم برفع الأيدي .

المادة 10 : يمكن أن يحضر الاجتماعات المجلس البلدي ، أعضاء المجالس  الأخرى

              للحزب دون أن يكون لهم الحق في التصويت .

           -   مع العلم أن لهم الحق في إبداء أرائهم  و اقتراحاتهم لمسئول المكلف بذالك

المادة 11 : بإمكان المجلس البلدي أن يسحب ثقته من المكتب البلدي وذلك بحضور عضو

               منتدب من المكتب الولائي

المادة 12 : إن مهام ودور اللجان البلدية هي ذاتها بالنسبة للجان الولائية

              وتتكون من :

                - لجنة التنظيم والمالية ، لجنة الإعلام والحركة الجمعوية  المحلية  و النشطات البيئية  .

                - لجنة القضايا الاجتماعية و الاقتصادية المحلية ولجنة الشبيبة التربية والتكوين.

                  - لجنة جمع الحقائق  و الاقتراحات  و الشيكيات  .

المادة 13 : المكتب البلدي

             المكتب البلدي مكلف بـ :

-        تنفيذ ، تسيير والمراقبة الدائمة لبرنامج ونشاطا الحزب على المستوى

  المحلي .

               - يلخص حصيلة أعماله في تقرير شهري متبوع بالاقتراحات .

               - يرسل التقرير للهيئة العليا للحزب .

               - تطبيق قرارات وتوصيات المكتب الولائي .

            - تطبيق قرارات المجلس البلدي .

            - تسيير الوسائل المادية والمالية للهيئة .

            - البث والفصل في الإنخرطات  .

                  - السهر على احترام مبادئ الديمقراطية التي يقوم عليها الحزب وتدعيم

    هيئات الحزب .

               - تقديم الآراء والاقتراحات إلى الهيئات التي تعلوه سلماً .

               - إعلام المجلس الولائي باجتماعات المجلس البلدي08 أيام قبل انعقاده .

المادة 14 : يجتمع المكتب البلدي مــرة في الشهــر في اجتماع عادي بإ ستدعاء من الأمين البلدي ويقدم الأنشطة إلى المكتب الولائي كل فصل ، كما يمكن                اجتماعه في اجتماع طارئ بطلب 2/3 من أعضائه أو بإستدعاء من

              الهيئات الوصية .

المادة 15 : الأمين البلدي ومن مهامه :

            -  تسيير وتنسيق أعمال وأنشطة  المكتب

            -  تقديم تقارير الأنشطة إلى المجلس البلدي والولائي

            -  إمضاء سندات نفقات المكتب .

المادة 16 : في حالة غياب الأمين البلدي لفترة مؤقتة تسند الإدارة بالنيابة إلى المسؤول المكلف بلجنة التنظيم والمالي  أما في حالة غياب مطول، أو إستقالة ، أو وفاة    يجتمع المجلس البلدي في دورة إستثنائية للقيام بعملية إستبداله لما تبقى من

              الفترة .

 

المادة 17 : عهدة المجلس البلدي والمكتب البلدي هي 5 خمس سنوات  .

الخلية  

اقتباس من قانون الداخلي 

المادة 69 : يمـكن للمكتب البلدي إنشاء لجان  أو خلايا خاصة لإنجاز مهام معينة ومحددة. يتولى رئاسة وتسيير أعمال هذه اللجان أعضاء المكتب البلدي .

المادة 70 : تشكل الخلية الأداة المناسبة والناجعة لنشر مبادئ وأهداف الحزب في أوساط  المواطنين

                  الخلية  

هي الوحدة الأساسية التي يعول عليها الحزب  في مجال التعاون و توعية المواطن  و كذا الفلاح  ب المحافظة  و الاهتمام بالمحيط و البيئة  .

-      عدد أعضائها و مدة صلاحيتها غير  محددة بشكل نهائي بسبب طبيعة  تعلقها بالنشاط أو

 خدمتها 

- تأخذ الخلية أسم نادي أو أي تسمية   يتفق عليه أعضاء الخلية  .

-  تستنبط أعمالها من محيطها بمحض أرادة أعضائها  ضمن أهداف الحزب و  توجيه من قيادة. 

 
الــــولايــــــــة

المادة 18 : تتكون الولاية من عدة بلديات وتسير من طرف المجلس الولائي

المجــلس الولائــــي  / أو  المقاطعة

 

المادة 19 : يتكون المجلس الولائي من بين أعضاء مكاتب البلديات.

المادة 20 : المجلس الولائي ينتخب ضمنه مكتب ولائي مكون من سبعة(07) إلى

            أثنى عشر (12) عضو.

المادة 21 : يجتمع المجلس الولائي مـــرة في السنة في دورة عاديـــة بإستدعاء من المكتب  الولائي ، وفي دورة غير عادية بطلب من 2/3 من أعضائه أو بطلب من  رئيس الحزب .

             في حالة عدم اجتماع مجلس الولاية في الموعد ، بإمكان رئيس الحزب حله

             وطلب انتخابات في جمعية عامة

المادة 22 :  تتخذ مداولات المجلس الولائي بحضور 3/2 الأعضاء والنصاب المطلوب

                للتصويت وفي اتخاذ القرارات هو أغلبية أعضاء الحاضرين وإن لم يكتمل

                النصاب خلال الاجتماع  الأول فإن اجتماع أخر يحدد في 15 يوماً التالية

                وفي هذه الحالة فإن التصويت يكون بأغلبية الأعضاء الحاضرين .

المادة 23 : يمكن أن يحضر لاجتماعات المجلس الولائي أعضاء الأمانة التنفيذية الوطنية

               دون أن يكون لهم الحق في التصويت .

المادة 24 : من مهام المجلس الولائي :

              - تنفيذ برامج الأنشطة للولاية وقرارات السلطات التي تعلوه سلماً.

                تقديم أراء و إقترحات حول المسائل ذات الفائدة العامة أو ما يفيد حياة الحزب .

           - تطوير وتنشيط حملات الشرح لأسس ومذهب الحزب

 - يمكن للمجلس الولائي أن يسحب ثقته من المكتب الولائي بتصويت أغلبية

   الأعضاء وهذا بحضور عضو منتدب من الأمانة الوطنية ويتم استبدال

   المكتب في المكان وفي الوقت ذاته.

المادة 25 : المكتب الولائي

             يتكلف المكتب بالمهام التالية :

          - تطبيق تسيير ومتابعة برنامج الحزب على مستوى الولاية

            - السهر على احترام مبادئ الديمقراطية وتدعيم هيئات الحزب.

          - توجيه وتنشيط أعمال البلديات

            - تسيير الوسائل المادية والمالية للهيئة

          - إبداء أراء و اقتراحات إلى الجهات التي تعلوه سلماً .

          - مساعدة و إعانة المكاتب البلدية .

          - إرسال تقارير الأنشطة إلى الأمانة الوطنية كل شهر .

          - يجتمع المكتب الولائي مرة كل فصل في دورة عادية   .

المادة 26 : المكتب الولائي ينتخب ضمن أعضائه أمينا عاما الذي يكلف أعضاء

            المكتب بمهام اللجان التالية .

           - أمين مكلف بالتنظيم والمالية

           - أمين مكلف بالإعلام والحركة الجمعوية

           - أمين مكلف بالقضايا الإجتماعية ولإقتصادية

           - أمين مكلف بالشبيبة ، التربية والتكوين

المادة 27 : في حالة غياب الأمين الولائي لعذر مؤقت فإن النيابة تسند إلى الأمين

            المكلف بالتنظيم .

           وفي حالة إطالة الغياب (أكثر من 04 أشهر) فإن المكتب مطالب بإحضار

           المجلس الولائي في اجتماع طارئ للقيام بإجراء عملية الاستبدال لما

           تبقي من الفترة وتتم العملية بالكيفية التي تم بها انتخاب الأمين الولائي .

 

المادة 28 : الأمين الولائي ومن مهامه :

 

             - إدارة وتنسيق أعمال المكتب الولائي

       - تقديم تقرير الأنشطة للمجلس الولائي

      - إمضاء سندات نفقات المكتب الولائي

 

الفصــــل 2 :

الهيئـــات الـــوطنـــية

أ -المـــؤتمــر :

 

المادة 29 : يعتبر المؤتمر جهاز مداولة الذي يجمع الممثلين المنتخبين لكل الهيئات 

      المكونة للحزب .

المادة 30 : يتكفل المؤتمر بالمهام التالية

            - يصادق قانونه الداخلي وجدول أعماله

          - يصادق التقرير الأدابي والمالي للحزب

- يصادق القانون الأساسي للحزب وتعديلاته وبرنامج السياسية العامة .

           - ينتخب رئيس الحزب

           

ب المجلس الوطني :

 

 

المادة31  : يكلف المجلس الوطني بالمهام التالية :

         - السهر على تطبيق البرنامج العام للحزب .

         - السهر على التنفيذ الحسن لتوجيهات وقرارات المؤتمر .

         - يسهر على احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب

             - يسهر على دراسة عند الحاجة قضايا ذات أهمية كبرى  والتي تخص

               الوضع الوطني أو الدولي ويعطي توصيات  حولها .

             - يدرس ويصادق على الحصيلة المادية والأدبية للحزب

             - تنشيط الهيئات اللامركزية وتقديم الإعانات للنوادي و نشطات الحزب .

المادة 32 : يجتمع المجلس في دورته العادية مرة في السنة ويحدد جدول الأعمال

             مسبقاً من طرف رئيس الحزب .

            كما يمكنه أن يجتمع في دورة استثنائية بطلب من 3/2 أعضائه أو بطلب من

            الرئيس .

المادة 33 : يعقد المجلس الوطني اجتماعاته بحضور أغلبية أعضائه وإذا لم

              يتوفر النصاب يعقد جلسته في 15 يوم التالية بأغلبية الحاضرين

المادة 34 : يعين رئيس الحزب بعد استدعاء  المجلس الوطني أعضاء الأمانة  التنفيذيةالوطنية  من بين أعضاء المجلس الوطني والذين عددهم(09) أمناء وطنيين .

             كما يعين رئيس الحزب 04 أعضاء إضافيين.

 

           

جـ الأمانة التنفيدية الوطنية :

 

المادة 35 : تتكون الأمانة التنفيذية الوطنية من :

         - رئيس الحزب

         - تسعة أمناء وطنيين مكلفين بالمهام التالية .

           1      المجال البيئي 

       2 التنظيم والمالية

           3 العلاقة مع الحركة الجمعوية والأحزاب  السابقة في الميدان  .

           4 التربية والتكوين

           5 الاقتصاد والشؤون الاجتماعية و الدعم الشعبي 

           6 حقوق الإنسان و القضايا ترقية   القوانين 

           7 العلاقات الخارجية

           8 الشباب والرياضة

           9 الثقافة والتاريخ والتراث .

          10 -  الاتصال والإعلام

 

 وتتكون الأمانة التنفيذية الوطنية من 05 أعضاء إضافيين من مهام الأمانة

   التنفيذية الوطنية :

            - تنفيذ تعليمات المجلس الوطني

            - تسيير الوسائل المادية والمالية

            -  ضمان احترام القانون الأساسي والنظام الداخلي

            - تسيير ممتلكات الحزب

     - تعميم وإرساء نصوص مذهب الحزب و توضيح الأولويات  الرأي الإستراتجية   

               - تنظيم الصفوف لاقتحام  مجال الانتخابي

 

          - تقديم أراء و إقترحات  و استقبال  الشكليات . 

 

المادة 36 : تجتمع الأمانة التنفيذية الوطنية مرة كل فصل  و باستدعاء من رئيس الحزب

 

د رئيس الحزب :

 

المادة 37 : من مهام رئيس الحزب

          - ضمان رئاسة الحزب

          - السهر على تطبيق السياسة العامة للحزب

          - استدعاء المؤتمر والمجلس الوطني والأمانة التنفيذية

          -  تمثيل الحزب أمام الهيئات الوطنية والدولية .

          - رفع الدعاوي القضائية .

          - مترشح الحزب للانتخابات الرئاسية .

          -  تعيين اللجان و تحديد المهام  .

          - فصل النزاعات في المجالس   .

          - تكليف و تشريف مناضليين الحزب  .

حـ الصلاحيات :

المادة 38 : صلاحيات اللجان الوطنية

                          –2 المسئول المكلف بلجنة التنظيم والمالي و الانضباط الحزبي

  تكون مهامها السهر على  انضباط   كل  المناضلين  و التقيد بالنشاطات الحزب

            - إدارة وتسيير الموارد المالية ، المادية والإنسانية للحزب

  - تحضير الوسائل للحملات الانتخابية ، المؤتمر الاجتماعات واللجان

     القانونية

                - تزويد الهياكل وأجهزة الحزب بالوسائل والتموين حسب الموارد

                - يعد وينفد بعد رأي الأمانة التنفيذية الوطنية المخطط المالي للحزب

           –3   المسئول المكلف بلجنة الإعلام والحركة  الجمعوية المحلية و النشاطات البيئية

تكون مهامها السهر على  مساهمة كل  المناضلين  و لو نشاط بيئ واحد "  عيد الشجرة  أو برنامج الخط الأخضر  ..........."         

     - يعد ويسير النشاطات والعلاقات مع الحركة الجمعوية والأحزاب.

            4 التربية والتكوين :

           - يعد برنامج التربية والتكوين للعالم الحيوي "  السمعي  البصري  كالأنترنات "

            5 المسئول المكلف بلجنة  القضايا الاجتماعي  و الاقتصادية المحلية أو لجنة  الدعم الشعبي  .

تخص بحث عن المواطنين المهتمين بالمجال البيئي و  إيجاد سبل لدعمهم "  حدائق  . مساحات  خضراء  ...."

          - يسير وينفد التوصيات والبرامج في الحركة الاقتصادية و الاجتماعية.

          - يعد ويقترح طرق وتسيير برنامج الحزب في شتى القطاعات.

            6 حقوق الإنسان والقضايا القانونية

          - تسيير وتنفيذ توصيات حماية حقوق الإنسان والقضايا القانونية

            والتحسس بها على أجهزة الحزب .

          7 العلاقات الخارجية :

           - سير المعلومات حول المجموعات والتنظيمات الدولية .

             - تحسيس وتوزيع البرنامج السياسية العامة للحزب في الخارج.

- المشاركين في اللقاءات والتظاهرات الدولية .

          8 الشباب والرياضة

          - يعد يسير برنامج ترقية الشباب والرياضة

          - تسيير العلاقات مع الشباب والرياضة

          9 الثقافة والتاريخ والتراث

          - يعد ويسير برنامج ترقية الثقافة والتاريخ والتراث

            - المشاركة في اللقاءات الوطنية والدولية حول القطاع .

 10 -    الاتصال والإعلام

   - يعد وينفد طرق الإعلام والاتصال للحزب بعد رأي رئيس الحزب.

                - يسير مخططات الحملة الانتخابية و الإحساسات العامة

              - إقامة العلاقات مع وسائل الإعلام

الفصـــــل 2  :  وهي موضحة  غبر القانون  الأساسي  من  57  إلى غاية  69

التكتل الولائي أو  المقاطعة  الإقليمية

 

الفصـــــل 3 :

شــــروط وكيفـــيـة الإنخـــراط

المادة 40 هذه المادة  موضحة عبر من المادة 8 إلى المادة 12  من  القانون الأساسي   وهي كتالي 

الانتماء

 

المادة 08 :   الإشتراك  ضمن حزب الخضر

لكل المواطنين والمواطنات الذين يختارون النضال السياسي في صفوفه من اجل تحقيق مبادئه وأهدافه وفقا للمقاييس والشروط المحددة في هذا القانون الأساسي وفي النظام الداخلي ويتم بالإنخراط.

يسهر الحزب  على ترقية الكفاءات ضمن صفوفه.

شروط الانخراط والنضال في الحزب

المادة 09 : حق الانخراط و الانسحاب  مضمون

الانخراط  :  لكل جزائري و جزائرية  يؤمن بمبادئ  و الراغب في الالتحاق بغض النظر  إلى العرق أو الدين أو الجنس  أو  أنتمائاته   أو توجهاته الفكرية   على  أن  يخضع  لقوانينه و توجهاته .

 

المادة 10 :  يتم اشتراك  ضمن حزب الخضر  بصفة شخصية على مستوى التنظيم القاعدي وفقا للكيفية التي يحددها النظام الداخلي .

 

المادة 11:   شروط الاشتراك  ضمن حزب الخضر    :

 

نوع الاشتراك "   النخبة  الحاكمة      "

و هو  الاشتراك العادي  أو  النخبة  الحاكمة   و هي الفئة التي يحق لها  تسير  و تمثيل  الحزب  عبر الدخول سباق  الانتخاب   و  تمكين  صاحبه من  ترقيته .

شروطه

-         الجنسية الجزائرية،

-         أن لا يقل عمر المنخرط عن 18 سنة كاملة،

-         أن يكون حسن السيرة و السلوك   

-         أن لا يكون قد وقف ، موقفا مضادا من ثورة نوفمبر 1954 التحريرية،

-         أن لا يكون له موقف مضاد للمصلحة العليا للوطن،

-         أن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية كاملة.

أداء القسم أو التعهد بالوفاء لمبادئ و أهداف  الحزب  قبل دخول مجال الانتخابي  .

يحدد النظام الداخلي كيفيات وإجراءات وشروط أخرى للانخراط والنضال في الحزب.

المادة 12:

نوع الاشتراك "    النخبة  النشاطات   و الأعمال التطوعية  "

و هو الاشتراك شرفي   المفتوح و المتاح للجميع مهما كانت أعمارهم  و  وضعياتهم    .

ملاحظة

الهدف من  إقحام الجميع في العمل البيئي عبر هذه المنظومة   هو  تربوي تحفيزي  بدرة الأولية و من أجل إصلاح الوضع البيئة و .......ونهوض والوطن  .

شروطه

لا شروط تذكر ما عدى الالتزام بتوجهات الحزب و أهدافه   و دفع أشتركات العضوي  .

الفصل الثاني

فقدان العضوية

المادة  12: تفقد العضوية في الحزب   في إحدى الحالات التالية:

-    بمحض أرادة صاحبه عن طريق إستقلة  أو  بأعلام مكتب المسجل ضمنه  أو بحكم  يصدر من لجنة الرقابة  عبر الأساليب الأتي سنذكرها  وتعني بذالك فقدان العضوية .

-         بالوفاة،