مشروع تاسيس حزب الخضر الجزائري المقتراح
تضامن - عدل - حرية - مساواة - سلام - الوحدة حزب الخضر الجزائر ي تنظيم دمقراطي سياسي يؤمن بالتعددية الحزبية و التداول السلمي على الساطة يعبر عن رغبت الشعب ....

القانون الأساسي المقترح لحزب الخضر الجزائر ي

القانون الأساسي  المقترح 

 الديباجة

 حزب الخضر الجزائر ي تنظيم  ديمقراطي سياسي يؤمن بالتعددية الحزبية و التداول السلمي على السلطة يعبر عن رغبت الشعب  إنشاء على أسس و  مبادئ  التي تحكم المجتمع الجزائري و أهداف ومبادئ  الأول من نوفمبر1954 الذي يعتبر رصيد التاريخي للأمة

يعتز بقوة القانون و الدستور الذي نظمن له حريات  الأساسية من حرية التعبير  و المساواة  و العدالة  و حرية تأسيس تنظيم حزبي حر و نزيه " تحت المبدأ

المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون.

ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة.

وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

ولا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.

يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.

لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.   

تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.

و  المادة 6 : الشّعب مصدر كلّ سلطة.  السيّادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.

  يخضع لأحكامه في تنظيمه و تسيره

يعبر عن أغلبية المواطنين و المواطنات الذين يؤمنون بمبادئه و أهدافه و يسعون لتحقيقها  و يخضع لرغبتهم

يمثل بوابة الواسعة في تنشيط و حماية البيئة و المحيط من محاربة التصحر و التلوث بطريقة حضارية لا ترهق الاقتصاد الوطني و تهيئة المحيط و محافظة عليه لمواكبة  العصرنة  و الحداثة

يقدر المصلحة الوطنية و يجعلها فوق كل اعتبار   يحدد له هذا القانون الأساسي  مبادئ و أهداف و طريقة تسيره و كذا هيئاته و هياكله  به قانون داخلي

 

 

الباب الأول : أحكام أساسية

 

الفصل الأول

المادة 01:  التسميةالشخصية ،نشأنه  و المكا نولادته  - المقر ومجال النشاط :

بيان   تأسيسي    المقترح 

          أن الوضع البيئي الحالي المتدهور –الكارثي – الذي لازلنا نسمع أنباء المتزايدة حول خطورته من احتباس حراري و أتساع ثقب  الأوزون  من جراء التلوث  وإهمال البيئة والمحيط الأسباب المختلفة والمتنوعة  التي دفع الدول المحبة للحياة وسلام أن تتكاتف على شكل اتفاقيات و تعاون مشترك على أكثر من صعيد من أجل غد واعد لأبنائها

وكما عودتنا الجزائر بأن تكون السباقة في أكثر من مناسبة و بحكم موقعها الحيوي الجيوإستراتجي بتنوع أقاليمها و مساحتها المعتبرة وبطبعها الإنساني و مقوماتها الثابت التي صنعت الشخصية الجزائرية الفذة المقدرة للحياة و إنسان من حريات أساسية وعدالة و مساواة  وحب الغير وتضامن وتعاون معهم تحت إطار قوانين الجمهورية للحفاظ وحماية الطبيعة و رغبت في اقتحام عالم التشييد والحداثة   مع التمسك بإرثها التاريخي  وسبب وجودها  و بقائها  الأمر الذي كان كافيا لولادة تنظيم سياسي ديمقراطي يؤمن بالتداول السلمي على السلطة  و  يسعى بكل قوة لاكتساب ما وصلة له الأحزاب التي سبقته  في ميدان من أجل الانطلاق من خبرتها   لتحقيق  أهدافه المنشودة 

 تحت اسم "" حزب الخضر الجزائري ""

المقر و النشأة  :

يعطي الحزب لمقره المركزي  إمكانية  التنقل من و إلى  العاصمة  حسب نشاطاته البيئية و  اهتماماته  و تركيزه  عبر مختلف الأقاليم أو المقاطعات  هذا بطلب من رئيسه  كل ما دعة الضرورة   - إلا أن مقره الأولي و الرئيس هو مقر نشأته  - بولاية مستغانم. 

 شعاره    : "     تضامن - عدل  - حرية  -  مساواة  -  سلام – وحدة   "   

شعاره الإضافي :   و يهتم بجانب البيئي و سلامة المحيط ونظافته يتغير كل ما دعة الضرورة  بطلب من ر أيسه    

المادة 02 : أنشاء  حزب الخضر الجزائري كتنظيم سياسي ديمقراطي سلمي يهتم برغبة الشعب  و الحفاظ على البيئة و محيط طبقا لأحكام و قوانين الجمهورية يستمد وجوده من إرادة الجزائريين والجزائريات الذين يقبلون الانضمام إليه ويتبنون برنامجه .

 المادة 03:

يتمتع  حزب الخضر الجزائري  بالاستقلال   المادي و المعنوي وله أهلية التقاضي يخضع في  تسيره إلى  أحكام الدستور  و قوانين  الجمهورية كما لا يدخر  أي جهد في إكساب المواطنين والمواطنات داخل وخارج البلاد قصد تحقيق  أهدافه المنشودة والاستفادة من خبرة  من  سبقته في الميدان و يتعاون معهم   لخدمة الجمهورية  و البيئة  .

 كما يسهر   حزب الخضر الجزائري   على حماية وتعزيز الحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن.

المادة 04: يمارس الحزب نشاطه عبر كافة التراب الوطني و خارجه بتمثل الجمهورية خير تمثيل  ..

 

 الباب الثاني

مبادء و مرجعيات الأساسية و   الأهداف

 

-  المادة 05 :  و يسعى إلى  ترسيخ أهدافه و  مبادئ  التي يؤمن بها لضمان تماسك وتواصل الأجيال  لخدمة الجمهورية  .  

مبادء و مرجعيات الأساسية

 علاوتا على أن الحزب  يعتز بالإرث التاريخي للأمة من مبادئ الفاتح من نوفمبر   و الرصيد التاريخي للحركة الوطنية  و مستقبله الواعد وسبب و جوده إلا أنه يبرز مميزاته و مبادئه  عبر ما يلي:

-   لا يؤمن إلا  بالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  كنظام قائم  .

- حكم الشعب  و  وحدة التراب  .        

                                        - مبادئ ثورة الفاتح من نوفمبر و قيمها.

- أحكام الدستور و قوانين الجمهورية .

- صون الاستقلال الوطني ودعمه. بترسيخ ثقافة الشعب مصدر كل السلطات و حقه في حرية اختيار ممثليه  .

 -  وحدة الأمة .

-  دولة الحق والقانون  .      

   -         العدالة الاجتماعية  بتقدير الفرد الجزائري  أي  كانت انتماءاته  و  محاربة  كل مظاهر الغير  مشرفة  من  تسول  عبر شوارع و جميع الآفات . 

- الإسلام دين الدولة و  اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية واللغة الأمازيغية لغة وطنية.

 - كسب القوى الحية من الشارع لخدمة الجمهورية.

- محاربة الفساد   (  من  الرشوة , المحاباة ,  السلوكيات المشينة  بتفسير  القوانين حسب أهواء و  مصالح البعض بتوجهات الذيقة  و تحيز  الإدارة والجهوية والمحسوبية )  و   تطبيق  القوانين و المواثيق  و العهود المصادق عليها من قبل الجمهورية  على  أحسن ما يرام  .   

-  نبذ العنف و ترسيخ  ثقافة السلم و تعايش . 

-         التقيد بشعارات الحزب 

- نزول تحت رغبت الأغلبية مع احترام رأي الأقلية .

اجتناب التجريح بكل أنواعه  .

- تطوير العمل البيئي و كذا  محاربة التلوث و العمل على إزالته تدريجيا بما لا يرهق الاقتصاد الوطني .

- تقريب الهوة بين الحاكم و المحكوم  " الإدارة و المواطن " .

- الدخول في تحالفان سياسية بما يخدم الجمهورية .

- الاهتمام بالمصلحة العامة للمواطن و بشؤون  الجالية  الجزائرية في الخارج.

- الدفاع عن حقوق الإنسان  لكسب حريات أكبر وتحقيق  تطلعات   أفضل .

- تنشيط المحيط  و ترقيته بخلق مساحة خضراء من حدائق و أماكن ترفيه و تسلية .

- ترسيخ  مبدأ  حكم الشعب   الذي يضمنه الدستور و اقتحام عالم البناء و تشيد  لسرح المؤسساتي  و تحقيق دولة القانون .

- حمل المشعل لضمان  تواصل الأجيال  بالسير عبر نهج الآباء و تسليمه للأبناء.

-         اعتماد الأسلوب الحضاري للحوار والتشاور من أجل تعبئة أفضل لقدراتنا الوطنية.

-         احترام التداول على السلطة  بطريقة حضارية راقية  عن طريق الاختيار الحر  و نزيه  للشعب الجزائري و  الاستجابة للتطلعات المشروعة للشعب  .

- السعي لترقية و خلق قوانين تخدم الصالح العام  تحت مبدأ الحق العام  و هي  الحريات الأساسية  من مساواة و عدالة .... و تخدم البيئة بمحاربة التلوث و دعم المجال البيئي.

- تفتح على شعوب العالم لتعريف بالشخصية الجزائرية  الفذة  بخلق نشطات و تظاهرات و تبادل زيارات و التعارف  والتعاون معهم  لخدمة  البيئة و الجمهورية .

-  حياة كريمة و حرة ,  محيط راقي و  نظيفة  للجميع مع تساوي  في  الحظوظ   و  احترام  رأي   الأقليات و الاستفادة منه .

 

-  المادة 06 :                                   الأهداف

 

 الأهداف   : علاوتا على أن الحزب يعتز بتوجهاته المستنبطة من قنعاته و  مبادئه   التي يؤمن  بها  فهو  يسعى لأبراز ها  عبر النقاط التالية      

- تشجير  بخلق مشروح  مليون و نصف مليون شجرة مرحليا   لتخلد  ذكرى  شهخدائنا الأبرار . 

- كسب القوى الحية من الشارع لخدمة .

- تجنيد المناضلين و كل جزائريين   و جزائريات  المؤمنين بتوجهات الحزب و تطلعاته و الراغبين في المساهمة في خدمة الجمهورية  من أجل دعم كل ما يقدم للمجال البيئي  من برامج الحزب كمحاربة  التصحر  والتلوث و  تجميل المحيط و محا فضة عليه  بطرقة حضارية لا ترهق الاقتصاد الوطني .  

-    تحقيق المجانية في أساسيات العيش من( تعليم - صحة- سكن - كهرباء -الغاز - الماء - وسائل الاتصال )  عبر  مخططات طويلة  المدى  للحزب    " المتواجدة  في رأيا الإستراتجية   لبرامج الحزب "   .

-  خلق ثقافة التشجير  و تجميل  وترقية المحيط .

-  السعي  للاستفادة  من  إمكانيات  الدولة  عبر مؤسسات  الأساسية الحيوية    ك الجيش و السجون من  العتاد و  أشخاص للمشاريع الكبر  (مكافحة التصحر- طرق- مطارات عبر كل ولاية -مدن جديدة ... )  .

-   دعم المواد الغذائية  الأساسية عبر قانون ضبط الأسعار . 

-  مراعاة الجانب البدني الثقافي   للفرد الجزائري  بخلق نشاطات رياضية فكرية  و  الجانب المعنوي  بالحرس على  سير  مؤسسات الدولة و تطبيق الفانون  على أحسن ما يرام  .

-   أنشطة  و أعمال خيرية في أطار برامج الحزب   . 

-   تأسيس تعاونيات  صحراوية  و  مقاولات  لخلق مناطق سكنية و مكافحة التصحر  من أجل  تحقيق برامج  الخط الأخضر  و برنامج مليون و نصف مليون شجرة مرحليا 

 -  الوصول بالمجتمع إلى الرقي الحضاري و الحداثة و العصرنة  مع تقبل الأخر مهما كانت انتمائه ,  مشاربه ,  توجهاته الفكرية 

- تحقيق  الرأي  الإستراتجية للحزب .

- خلق منافسات شريفة لخدمة البيئة و المحيط  من مسابقات و تحفيزا لخلق    مساحات خضراء , حدائق و  تجميل المحيط

- التوعية و التوجيه  مع   تحفيز  العمل  لفلاحي و  البيئي من   تجميل  المحيط  و ترقيته.

-تطوير العمل البيئي و تحديثه و ذالك بالعمل على  اكتساب الطاقة البديلة الغير مضرة للبيئة ك الطاقة الشمسية و ... و تعزيز استعمالها . 

-توزيع ثروة  المائية و خلق مشاريع ضخمة لتحليت مياه البحر قصد ضمان مستقبل زاهر لأبنائنا " نهر استنا عي إلى قلب الصحراء "  

-  تحقيق الاكتفاء  الغذائي لتوصل  إلى  الأمن الغذائي  بالتركيز على  دعم  المنتج الفلاحي " قمح - شعير - حليب   ...  "  .

- استغلال التنوع الأقاليم  الجمهورية في جل  مجال  و خصوصا  السياحة.

 -  محاربة البيروقراطية و السلوكيات الغير مرغوب  فيها من عمال الإدارة الحكومية  و تقريب الهوة بينها و بين المواطن  بخلق حكومة  إلكترونية  .

- توفير إعلام راقي و مفتوح للجميع  لتحقيق الشفافية  و توجيه وتعلم المواطن البسيط و  خوصا في المجال الفلاحي و البيئي .

- كسر حاجز التكوين و  التعلم بخلق  مؤسسات تعليمية عبر الانترنت  التعليم المفتوح   الذي لا يكترث   بشساعة  البعد بين المؤسسة و الطالب و يتيح فرصة التعليم للجميع في أي تخصص بغض النظر  عن المستوى أو السن  الطالب أو   مكان تواجده  .

- توفير أمكانية تنقل الأشخاص و الأموال بكل حرية  عبر داخل البلاد و خارجها   " بطاقة  اعتماد  " التي تكون  بمثابة الهوية الإلكترونية للفرد  الجزائري   .

-         التكفل بقضايا و انشغالات الجالية الجزائرية في الخارج .

 -         الاستقرار السياسي و الاجتماعي للبلاد مع الترقية الاجتماعية المتوازنة.

 -         الدفاع عن الثوابت الوطنية وتجسيدها وحمايتها،

 -         حماية الملكية العمومية و الخاصة  .
-         الأمن والسلم والعدل   للجميع  مع احترام كرامة المواطن وحقوقه وحرياته.

-         العمل على تشجيع التوجه العلمي المستقبلي و خلق منافسات و نشاطات تخدمه .

-         العمل على تعزيز مكانة الجزائر ودورها الريادي  إقليميا و دوليا

-         الوقوف إلى جانب القضايا العادلة في العالم بما لا يعود على الأمة  بضرر  .

 

 

 

الباب الثالث

 

الانتماء، واجبات وحقوق المناضل

الفصل الأول

الانتماء

 

المادة 07 :   الاشتراك  ضمن حزب الخضر

                   لكل المواطنين والمواطنات الذين يختارون النضال السياسي في صفوفه من اجل تحقيق مبادئه وأهدافه وفقا للمقاييس والشروط المحددة في هذا القانون الأساسي وفي النظام الداخلي ويتم بالانخراط. 

           يسهر الحزب  على ترقية الكفاءات ضمن صفوفه.

شروط الانخراط والنضال في الحزب

المادة 08 : حق الانخراط و الانسحاب  مضمون 

  الانخراط  :  لكل جزائري و جزائرية  يؤمن بمبادئ  و الراغب في الالتحاق بغض النظر  إلى العرق أو الدين أو الجنس  أو  أنتمائاته   أو توجهاته الفكرية   على  أن  يخضع  لقوانينه و توجهاته .

 

المادة 09 :  يتم اشتراك  ضمن حزب الخضر  بصفة شخصية على مستوى التنظيم القاعدي وفقا للكيفية التي يحددها النظام الداخلي .

 

المادة 10:   شروط الاشتراك  ضمن حزب الخضر    :  

 

نوع الاشتراك "   النخبة  الحاكمة      "

و هو  الاشتراك العادي  أو  النخبة  الحاكمة   و هي الفئة التي يحق لها  تسير  و تمثيل  الحزب  عبر الدخول سباق  الانتخاب   و  تمكين  صاحبه من  ترقيته . 

شروطه 

-         الجنسية الجزائرية،

-         أن لا يقل عمر المنخرط عن 18 سنة كاملة،

-         أن يكون حسن السيرة و السلوك   ،

-         أن لا يكون قد وقف ، موقفا مضادا من ثورة نوفمبر 1954 التحريرية،

-         أن لا يكون له موقف مضاد للمصلحة العليا للوطن، " كالمصالحة الوطنية  – استقرار  البلد "

-         أن يتمتع بحقوقه المدنية و السياسية كاملة.

يحدد النظام الداخلي كيفيات وإجراءات وشروط أخرى للانخراط والنضال في الحزب.

 المادة 11:

    نوع الاشتراك "    النخبة  النشاطات   و الأعمال التطوعية  "

و هو الاشتراك شرفي   المفتوح و المتاح للجميع مهما كانت أعمارهم  و  وضعياتهم    .

ملاحظة 

 الهدف من  إقحام الجميع في العمل البيئي عبر هذه المنظومة   هو  تربوي تحفيزي  بدرة الأولية و من أجل إصلاح الوضع البيئة و .......ونهوض الأمة و الوطن  .

شروطه

لا شروط تذكر ما عدى الالتزام بتوجهات الحزب و أهدافه   و دفع اشتراكات العضوي  .         

الفصل الثاني

فقدان العضوية

المادة  12: تفقد العضوية في الحزب   في إحدى الحالات التالية:

-    بمحض أرادة صاحبه عن طريق استقالة  أو  بأعلام مكتب المسجل ضمنه و تسمى تعليق العضوية كأن يكون العضو محل  إدانة بعقوبة نافذة  لارتكاب جريمة أو لفعل منافي وقيم الإسلام أو بحكم  يصدر من لجنة الرقابة  عبر الأساليب الأتي سنذكرها  وتعني بذالك فقدان العضوية .  

-         بالوفاة،

-           الانسحاب 

-         بالعزل المقرر وفقا لأحكام النظام الداخلي،

-         بعدم تسديد الاشتراك السنوي،

-         عدم تسديد المساهمة السنوية للمنتخب، عضو الحكومة و عضو الهيئة الدبلوماسية المناضل في الحزب .

-         الترشح للانتخاب ضمن قائمة حزب سياسي آخر، أو ضمن قائمة حرة  بقرار فردي منه .

-     انتقاد الحزب خارج إطاره النظامي     .

-         الإقصاء المقرر طبقا لأحكام النظام الداخلي.

-           يحدد النظام الداخلي كيفية  تطبيق إجراءات هذه المادة.

 

الفصل الثالث 

- كل المناضلون متساوون في الواجبات والحقوق أمام القواعد النظامية للحزب .

الواجبات

 

المادة 13:  يلتزم كل عضو في الحزب  أساسا بما يلي :

-     الالتزام بالقانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب و الامتثال لأحكامهما، 

-         النضال الفعلي من اجل تجسيد البرنامج السياسي الحزب  وتطبيقه،

-         احترام المبادئ الأساسية للحزب و أهدافه المنشودة  ،

-        حضور الاجتماعات و نشطات الحزب .

-         تطبيق البرنامج الذي يقره الحزب  والتعريف به ونشره والدعوة له في صفوف المجتمع   في إطار القوانين السارية المفعول،

-          دعم وحدة الوطن والشعب وتنمية الروح الوطنية بين الجزائريين والجزائريات.

-          وضع المصلحة  الوطن العليا و الحزب  فوق المصالح الشخصية والذاتية،

-         محاربة الآفات الاجتماعية وكل الظواهر السلبية المضرة بالمجتمع،

-         احترام و  الانضباط  ،

-        الانضباط والصرامة في تنفيذ قرارات الحزب  وتوجهاته،

-    دفع الاشتراكات وتسديد المساهمات المقررة بانتظام.

-         عدم الانتساب لأي تنظيم سياسي آخر دون أذن  " خاص  بنوع الاشتراك 1 فقط " ،

-     لا يكون  انتقاد الحزب   أو أي  مناضل  الحزب فيه  خارج أطار  النظامي للحزب و تلزم عنه عقوبات  مشددة ك الطرد   .

-          الحفاظ على أسرار الحزب و وثائقه وعدم التحدث باسمه إلا بتفويض من  رئيسه أو من يكلف بهذه المهمة   .  

-        العمل على تطبيق برنامج الحزب والالتزام بخطه السياسي الذي انتهجته قيادته وتطبيق قراراتها وتعليماتها واحترام السلم النظامي للحزب.
 -        نبذ كل مظاهر التفرقة المبنية على أساس جنسي جيهوي- عرقي - فئوي أو نخبوي .

 -     الدفاع عن الحزب ومصالحه في جميع المواقع وفي كل الظروف والحالات ما لم  يتعرض ذالك مع المصلحة الوطنية " العامة " . 

-     النضال من أجل تقوية الانسجام وروح التضامن بين مناضلي الحزب.

-   العمل على تقوية الانسجام داخل الحزب  وتشجيع الممارسة الديمقراطية في صفوفه،

 

الفصل الرابع

 الحقوق         

 

 

 المادة 14:  لكل مناضل الحق في:
الانتخاب والترشح في هيئات الحزب وفق أحكام هذا القانون و الشروط المحددة في النظام الداخلي.
الترشح للمجالس المنتخبة المحلية والوطنية عن طريق الهيئات الحزبية.
المشاركة في اتخاذ القرارات  بالتصويت لأعضاء المخول لهم بذالك و كذا المشاركة بالأفكار و الاقتراحات أو حتى النقد البناء لمكاتب الشيكيات من قبل جميع الجزائريين سواء أكانوا أعضاء أم لا  .
المساهمة في تقويم عمل الهيئات التنفيذية للحزب والمجالس المنتخبة وممارسة النقد بحرية وموضوعية داخل الأطر النظامية للحزب.
الدفاع عن نفسه بنفسه أو بواسطة مناضلين آخرين في الحزب أمام الهيئات المكلفة بالنظر في نشاطه وسلوكه.
التعبير عن آرائه في صحافة الحزب.
الاستقالة من منصب مسؤولية أو من العضوية في الحزب.  

-  أن ينتخب داخل هيئات الحزب  وينتخب فيها وفقا للشروط والمقاييس المحددة في النظام الداخلي،

-         أن يبدي رأيه ويقدم اقتراحاته في الإطار التنظيمي الذي ينتمي إليه ،

-          أن يقدم الانتقادات البناءة ويدين التصرفات المنافية والمخالفة للبرنامج   السياسي للحزب  ولنصوصه الأساسية،

-         المشاركة في المناقشة وفي التصويت على مستوى الهيئة التي يرتبط بها نظاميا وهيكليا،

-         أن يرفع، نظاميا، أي تقرير أو وثيقة يراها ضرورية للهيئات العليا ،

-         الاستقالة و في العدول عنها قبل أن تصبح نافذة .

 

 

الفصل الخامس

واجبات وحقوق المنتخبين

 

المادة 15: بالإضافة إلى واجباتهم المحددة بهذا القانون الأساسي، يتعين على منتخبي الحزب  في البرلمان وفي المجالس الشعبية البلدية و الولائية تكريس عهدتهم الانتخابية لخدمة المصلحة العامة، و الالتزام بما يأتي:

-              الامتناع في كل الحالات عن القيام بأي تصرف أو اتخاذ قرار مخالف للقانون والنظام الساري المفعول.

-      المحافظة على ثقة الناخبين التي وضعوها فيهم وفي الحزب  و ذلك بتكثيف العمل الجواري و تعميق الروابط مع المواطنين و نقل انشغالاتهم إلى المجالس الشعبية التي هم أعضاء فيها وتقديم حصيلة نشاطهم إلى ناخبيهم بانتظام.

-   الامتناع، في كل الحالات، عن استغلال العهدة الانتخابية لأغراض شخصية أو حزبية على أن يحرس في خدمة البيئة و المحيط قدر المستطاع .

-   توثيق الارتباط المنتظم بهيئات الحزب والمشاركة في نشاطاته.

- التقيد بالعرف أو بروتوكولات الحزب . 

المادة 16 :بالإضافة إلى حقوقهم كمناضلين يؤمن حزب الخضر الجزائري  بالدعم و الحماية الضرورية لمنتخبيه على مستوى البرلمان والمجالس الشعبية البلدية و الولائية لممارسة مهامهم الانتخابية و الحزبية على حسن ما يرام بغرض التعريف و ترويج أنشطتهم في أوساط الحزب .

-        عندما يكونون محل قذف بغض النظر عن الأحكام القانونية في الموضوع .

-        عندما يكون محل ضغوط لحملهم على القيام بسلوك أو عمل منافي للقانون و التنظيم الجاري المفعول.

 

المادة 17:    تسهر المجموعتان البرلمانيتان للحزب   في مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني على تفعيل وتثمين مشاركة منتخبي للحزب  في أشغال الغرفتين، كما أنه يجب عليهم إيصال وتطبيق توجيهات المكتب الوطني لبرلمانيي للحزب  في مجال اتخاذ المواقف السياسية وتمثيل الحزب  في هيئات غرفتي البرلمان.

تسهر مجموعات التنسيق على مستوى المجالس الشعبية البلدية و الولائية بالتعاون مع المكتب الولائي، على تنسيق وتثمين مشاركة منتخبي الحزب  .

يحدد النظام الداخلي الكيفيات المتعلقة بمهام المجموعات البرلمانية ومجموعات التنسيق موضوع هذه المادة.

 

الباب  الرابع  
قواعد العمل الحزبي

الترشح - الانتخابات - التسيير و التنفيذ – الانضباط

المادة 18 يخضع العمل السياسي داخل الحزب إلى القواعد الآتية:
يعتبر اجتماعات  في جميع المستويات نظاميا وقانونيا إذا توفر فيه النصاب بـ 50% زائد واحد) من أعضائه و في حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل لمدة 15 يوم  و تكون قرارات  في هذه الحالة بأغلبية  بعد إخطار الهيئات  التنفيذية التي تعلوها سلما  ويحدد النظام الداخلي للحزب إجراءات أخرى عند استحالة ذلك.
مناقشة القرارات من طرف الهيئات النظامية قبل اتخاذها على أساس الأغلبية مع احترام رأي الأقلية وتدوينه.

كما تجتمع المكاتب التنفيذية بناء على طلب من تعلوها سلما  على أن تعلهم قبل أسبوع  كحد أدنى .

- يتم التصويت برفع الأيدي إن أمكن الحصول على الإجماع أو على الأغلبية المطلقة وإن تعذر ذلك فعن طريق القائمة الواحدة المتضمنة عددا من المرشحين يتجاوز عدد المناصب المتوفرة ويكون التصويت حينئذ عن طريق الاقتراع السري وبالأغلبية النسبية

 ويمكن أن ينص النظام الداخلي للحزب على إجراءات أخرى وفي كل الحالات فإن الأغلبية شرط في المصادقة.  تقديم الهيئات المنتخبة حصيلة  عملها بصفة دورية وتطبيق مبدأي المراقبة والمساءلة عليها وتجديد الثقة لها أو سحبها منها مع
عدم الجمع بين عضوية هيئتين تنفيذيتين في الحزب. 

شكل الاقتراع السري

تكون مسألة الاختيار مضمونة بتحضير القوائم أو أسماء مسبقا عبر أوراق متماثلة  الشكل قد تختلف في اللون  توضع داخل أغلفة ذات لون واحد تكون جاهزة أيضا وما على المصوت إلى اختيار أحد الخيارات  و وضعها  ضمن  غلاف  في مكان سري  و أخيرا عبر الصندوق أمام حرسه  لتتم العملية بالفرز أمام الجميع . أما عن حرس الصندوق فيكونا ممثلين  للقوائم المنتخبة .

المادة 19: كل المسؤوليات في الحزب انتخابية وكل هيئة منتخبة مسئولة أمام ناخبيها.
المادة 20: حق الترشيح، والترشح مكفول لجميع المناضلين والمناضلات وفق شروط الممارسة النضالية وهذا على أساس الأقدمية في الانخراط وبدون انقطاع أو   مدي  مساهمات العضو القيمة  من اقتراحات و أفكار  و كل ما يقدم لخدمة الحزب و الوطن .

المادة 21:يخضع الترشيح للمجالس المنتخبة في جميع المستويات لمبدأ أخذ رأي القاعدة و إشراف الهيئات العليا وعلى أساس أحكام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب ووفق معايير محددة مسبقا من قبل المجلس الوطني.
المادة22:     يعتمد الأمين العام للهيئة التنفيذية  بعد موافقة رئيس الحزب  إداريا قائمة الحزب للمرشحين لعضوية البرلمان وعند حدوث مانع يتم الاعتماد من طرف عضو من الأمانة، كما يعتمد أو يفوض من يقوم مقامه قوائم المرشحين للمجالس البلدية و الولائية يحدد النظام الداخلي كيفية تطبيق هذه المادة.
المادة 23 :  الترشح لرئاسة الجمهورية من صلاحيات رئيس الحزب و في حالة عدم ترشحه يمكنه أن يزكي من يراه مناسبا لذالك أو يمتنع  .


 

الفصل الأول

الانتخابات والترشح

 

المادة 24: يخضع العمل الحزبي داخل هيئات وهياكل الحزب  للقواعد الأساسية التالية :

تنتخب الهيئات القيادية للحزب في جميع المستويات عن طريق الاقتراع السري أو بالمصادقة على الاقتراح المعروض على الهيئة الناخبة،

حرية الترشح مضمونة ومكفولة لجميع المناضلين والمناضلات وفقاً لمقاييس ولمعايير الممارسة النضالية وفي نفس الإطار يسهر حزب الخضر الجزائري  تحقيق أهدافه و تطلعاته  الممثلة عبر برنامجه

 

 

 

الفصل الثاني

التسيير والتنفيذ

 

المادة 25 : تكون الاجتماعات الرسمية في حزب المستويات قانونية متى توفر النصاب المحدد في قانونه الأساسي أو النظام الداخلي.

المادة 26 : تتخذ حزب القرارات بالأغلبية بعد مناقشتها .

المادة 27: تلزم الأقلية بالقرارات المتخذة وتساهم في تنفيذها مع احتفاظها بحقها في الدفاع عن رأيها داخل الهيئة المداولة التابعة لها وتثبيت ذلك في محاضرها .

المادة 28: تعقد الاجتماعات الدورية و الاستثنائية للهيئة بعد إعداد جدول أعمالها وتبليغه للمعنيين ضمن الآجال المحددة في النظام الداخلي.

 

المادة 29: تقدم الهيئات التنفيذية حصيلة أشغالها ونشاطاتها للهيئة المنتخبة لها والتي تتولى تقييمها سنويا .

 

المادة 30: تجديد الثقة أو سحبها من الهيئات المنتخبة يتم طبقا لأحكام النظام الداخلي للتجمع.

 

الفصل الثالث

الانضباط

 قواعد الانضباط
المادة 31: يخضع جميع المناضلين في الحزب لقواعد الانضباط وجوبا.
المادة 32: لا يمكن أن يعاقب أي مناضل قبل الاستماع إليه وفق لإجراءات التي يحددها النظام الداخلي.
المادة 33: يعد رفض المثول أمام لجنة الانضباط خطأ جسيما يفضي إلى تجميد تلقائي للعضوية حتى مثول المعني بالأمر أمامها.
المادة 34: تخضع قرارات التوقيف إلى الموافقة الصريحة من الهيئة التي تعلو الهيئة التي ينتمي إليها المناضل.
المادة 35: يقصى من حزب كل مناضل ثبت عنه الانتماء إلى حزب سياسي آخر  سواء بالانخراط أو بنشاط فعلي  شهد له أكثر من عضو  موثوق به  دون تزكية  من الإدارة المعنية   أو عند تعرضه لإدانة أو   لعقوبة بسب فعل منافي وقيم ديننا الحنيف .
المادة 38: يحدد النظام الداخلي للحزب قواعد الانضباط وتصنيف الخطأ والعقوبات وكيفية إنشاء الهيأة المختصة بالفصل فيها.
المادة 39: يمكن للمناضل المقصى أن يلتمس من لجنة  الانضباط المركزية  إعادة  النظر   في  قضيته وهذا خلال 6 أشهر   من تاريخ صدور القرار 

المادة 40 : يتعين على كل مناضل الالتزام بالسرية وعدم إفشاء أسرار  الحزب  و الامتناع عن الإدلاء بتصريحات غير مأذون له بها .

 

 

الباب الخامس 

الفصل الأول

الهياكل والهيئات

                                     

 المادة 41 : يحدد القانون الأساسي الهيكلة النظامية لحزب على المستويين الوطني والمحلي  

المادة 42: تتمثل هياكل و هيئات الحزب  الوطنية و المحلية من :

-على المستوى الوطني:

-          المؤتمر

-         رأسة الحزب  .

-          نائب الرئيس أو الأمين العام  المكلف .

-         المجلس الوطني ،

-         المكتب الوطني.

-على المستوى المحلي:

-          الخلية،

-          مكتب الخلية،

-          الجمعية العامة البلدية،

-          المجلس البلدي،

-          المكتب البلدي،

-          لجنة التنسيق للدائرة أو المقاطعة الإدارية،

-          المجلس الولائي،

-          المكتب الولائي.

-   تنظيم المناضلين من الجالية الجزائرية في المهجر

 

                                      المؤتمر 

المادة 43:   

المؤتمر التأسيسي للحزب  الخضر الجزائري

يعبر عن رغبت الشعب  في تجسيد حقه الدستوري في اختيار  ممثليه و حق أنشاء أحزاب سياسية و التعبير و هنا ينتخب المؤتمر صارحتا بقبول فكرة تأسيس  حزب الخصر الجزائري من قبل صاحب الفكرة السيد لزرق العجال  المعبر عنه  من خلال  شبكة الإنترنات مند صيف   سنة 2007   بمبادئه و  أهدافه و رأيته الإستراتجية  المقترحة   و قبوله كرئيس الحزب  قصد أكمال مشواره  بتحقيق الاعتماد  كخطوة أولى   .

 

 

 

المؤتمر الوطني الأول  هو أعلى هيئة للحزب و  له كامل السيادة في ممارسة الصلاحيات الآتية :


-   المصادقة   رأي  إستراتجية  للبرامج  الحزب  و  التوجهات  السياسي  العامة  للحزب  اقتصاديا  و اجتماعيا  وثقافيا   ويقرها.

-         مناقشة اللوائح والتوصيات والمصادقة عليها،


- المصادقة على نظامه الداخلي وجدول أعماله 

-  المصادقة   وتعديل القانون الأساسي للحزب والمصادقة عليه

- انتخاب رئيس الحزب

- مناقشة تقرير المجلس الوطني

      - تناول القضايا ذات الأهمية الوطنية والإقليمية والدولية و اتخاذ المواقف بشأنها بما  لا يضر بالمصلحة الوطنية

 المادة 44: ينعقد المؤتمر في دورة عادية كل ثمانية  8 سنوات ويمكن أن ينعقد في دورة استثنائية باستدعاء من رئيس الحزب  أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الوطني .

 

المادة 45 : ترسل الدعوة للمؤتمر وجدول أعماله وكل الوثائق اللازمة لأشغاله إلى الهيئات والمعنيين به قبل ثلاثة (03 ) أشهر من انعقاده على الأقل .

 

المادة 46 المؤتمرون  هم كل أعضاء  المؤسسون  و  الشرفيون و في حالة تجاوز عدد الراغبين في  حضور المؤتمر و قصد ضبط تسير ناجح للمؤتمر و استفادة أكثر من الحضور  يمكن أن  ينتخب المناضلون في القاعدة مندوبيهم إلى المؤتمر طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية و حسب الكيفيات التي يحددها النظام الداخلي للتجمع.

 

المادة 47 : يشارك في المؤتمر بحكم الصفة :  على أن لا يكون محل إدانة جزائية عن جريمة أو عمل منافي و قيم ديننا الحنيف و أن يكون  حسن السيرة و السلوك 

- المؤسسون  وهم كل الأشخاص  المعنويون الذين يؤمنون بأهداف و مبادئ المقترحة في المؤتمر التأسيسي    على أن  تتوفر فيهم الشروط المادة 10 علاه .


المادة 48: يتولى رئيس الحزب المهام الآتية:
- يمثل الحزب و له صلاحية  تعين و إنهاء المهام أو   تعديل المناصب الإدارية لهياكل الحزب  و خلق  نشطات في سياق  توجهات الحزب  .

-  استدعاء مؤتمر الحزب العادي والاستثنائي.
-  يترأس دورات المجلس الوطني.

- يعين  نائب الرئيس يوجهه و يضبط سيره   .

- ثلث  المجلس الوطني  .

-  ثلث مجالس الولائية أو المقاطعات

يجسد رئيس الحزب  إكمال أي فراغ  أو  اختلاف  يظهر غبر قانون  الأساسي و نظام الداخلي  للحزب    .

المادة 49:

مجلس الوطني هو هيئة وطنية للحزب المكلفة من قبل الرئيس . 

 المادة 50 : يتشكل المجلس الوطني من:

-  عضوا ينتخبهم من القاعدة  النضالية  الولائية أو المقاطعات  حسب التوزيع العددي للمقاعد لكل ولاية مقاطعة.

- أعضاء يتم  اختيارهم من قبل الرئيس   .

- أعضاء   المنتمين للحزب  و المنتحبين  في المراكز الحساسة في  الأدارة الجمهورية  " من  رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني و رئيس الحكومة و  البرنمانين  " 

-  أمناء الولايات لمدة عهدتهم في هذه المهمة إن لم يكونوا أعضاء في المجلس الوطني أو الجدد .

     


المادة 51: يتحدد  المجلس الوطني 200 عضوا،كحد أقصى  ينتخبهم المؤتمر في دورة عادية.
المادة 52: يجتمع المجلس الوطني مرة في السنة في دورته العادية ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء بطلب من الأمين العام بعد استشارة رئيس الحزب أو بطلب من ثلثي أعضاء الهيئة التنفيذية.

-كما يمكن تأجيل مواعيد الاجتماعات و الجلسات العادية و الاستثنائية  قد  توافق في المواعيد  من قبل رئيس الحزب أو الهيئة المخولة لذالك

 المادة 53: يضطلع المجلس الوطني على الخصوص بما يلي:
يعد النظام الداخلي للحزب ويصادق عليه.
يحدد الأولويات ويسهر على تطبيق البرنامج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للحزب المصادق عليه من قبل المؤتمر.
يصادق على نظامه الداخلي وجدول أعماله.
يناقش تقرير الهيئة التنفيذية ويبدي رأيا فيه.

 

الفرع الأول-

المجلس الوطني

المادة 45 : تتمثل صلاحيات المجلس الوطني على الخصوص فيما يأتي:

-         انتخاب المكتب الوطني.

-         المصادقة على النظام الداخلي للحزب .

-         السهر على تطبيق القانون الأساسي واحترامه .

-         السهر على تنفيذ برنامج الحزب .

-         السهر على تنفيذ قرارات وتوصيات ولوائح المؤتمر .

-         تحديد الأهداف الرئيسية للنشاط الحزبي لحزب.

-         تحديد التوجهات والمقاربات السياسية لحزب انطلاقاً من توصيات وقرارات المؤتمر ومستجدات الساحة السياسية الوطنية والدولية. 

-         تقييم العمل والأداء الحزبي في جميع الميادين.

-         مناقشة تقارير المكتب الوطني و إبداء الرأي فيها.

-         مناقشة الميزانية السنوية لحزب والمصادقة عليها.

-         تحديد  مبلغ الاشتراك السنوي للمناضل، ومبلغ المساهمات المالية للمنتخبين، أعضاء الهيئة الدبلوماسية، و أعضاء الحكومة المنتمين لحزب.

-         تأسيس لجنة الانضباط الوطنية .

-         متابعة نشاط منتخبي الحزب في مختلف المجالس و ممثليه في مختلف المؤسسات الوطنية والمحلية.

-         متابعة و تقييم مشاركة مناضليه الأعضاء في الحكومة.

-         تحديد سياسة الحزب في ما يخص العمل المشترك و التحالف مع الأحزاب الأخرى.

-         تحضير المؤتمر.

 

المادة 46 : يعقد  المجلس الوطني أولى دوراته في أجل أقصاه خمسة عشرة (15) يوما الموالية للمؤتمر، للقيام بالمصادقة على النظام الداخلي للحزب  وانتخاب المكتب الوطني باقتراح من رئيسه .

 

المادة 47: يجتمع المجلس الوطني في دورة عادية كل فضل  مرة في السنة  ويمكن أن يجتمع في دورة استثنائية عند الاقتضاء باستدعاء من رئيس الحزب  أو بطلب من ثلثي ( 2/3) أعضائه

 

 

الفرع الثاني

المكتب الوطني

 

المادة 48 : المكتب الوطني هو الهيئة التنفيذية للمجلس الوطني، و هو مسؤول أمام المجلس الوطني.

المادة 49 : يتشكل المكتب الوطني من 10 إلى 30 عضوا كحد أقصى  ينتخبهم المجلس الوطني من بين أعضائه لمدة خمس ( 05) سنوات .

المادة 50 : يحدد النظام الداخلي مهام و صلاحيات مختلف أقسام المكتب الوطني.

 

المادة 51 : يكلف المكتب الوطني بما يأتي :

-         إدارة وتسيير مجموع أعمال التجمع فيما بين دورتي المجلس الوطني ،

-         العمل على تطبيق قرارات وتوصيات المجلس الوطني ،

-         إعداد النظام الداخلي للحزب ،

-         إعداد برنامج النشاط الدوري لحزب ،

-         دراسة القضايا المطروحة على الساحة الوطنية والإقليمية والدولية وإبداء الرأي فيها،

-         استدعاء المجلس الوطني وإعداد أشغاله وجدول أعماله في دوراته العادية والطارئة،

-         العمل على حضور الحزب  الدائم في الساحة السياسية والإعلامية الوطنية وفي النشاط السياسي الإقليمي والدولي،

-         متابعة وتنشيط الهيئات القاعدية والمحلية لحزب ،

-         تأمين الرقابة على الهيئات المحلية لحزب.

 

المادة52 : يجتمع المكتب الوطني مرة في كل مرة في الفصل على الأقل   وله أن يجتمع كلما دعت الضرورة لذلك .

المادة 53: يحدث المكتب الوطني الهياكل والأقسام الدائمة للإدارة و التسيير على المستوى المركزي للحزب  وفقا لأحكام هذا القانون وللنظام الداخلي و يوثقه عبر  أرشيف .


السهر على تطبيق القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
تزكية أمانة الهيئة التنفيذية التي يقترحها الأمين العام أو رئيس الحزب   .
تطبيق قرارات المؤتمر ولوائحه وقرارات المجلس الوطني والسهر على تنفيذ برنامج الحزب  
إعداد ميزانية الحزب سنويا والحساب المالي   
تنشيط الحياة الحزبية في مختلف المجالات    
تجسيد الرأي  السياسية  وفق قرارات ولوائح المؤتمر وتوصيات المجلس الوطني.
متابعة  تطبيق البرنامج السياسي من طرف الحكومة إن كان الحزب في الأغلبية وتقديم البدائل في المعارضة.
تجسيد سياسة الحزب في ميدان العمل المشترك مع الأحزاب وفي حالات الائتلاف.
البت في التحالف مع الأحزاب الوطنية الأخرى
انتخاب لجان دائمة من بين أعضائها
ضبط موارد الحزب وكذلك مصادرها ومبلغ الاشتراك ومساهمة المنتخبين والإطارات في مالية الحزب

 
المادة 54: تبت في قرارات لجنة الانضباط حسب ما هو محدد في النظام الداخلي للحزب.
المادة 55: تنتخب الهيئة التنفيذية من بين أعضائها خمسة لجان دائمة  :  
-         لجنة المالية                   

              -          لجنة الانضباط 

               -          لجنة الرقابة والتقييم.

-         لجنة المنتخبين.
لجنة التكوين السياسي
يحدد النظام الداخلي للهيئة التنفيذية صلاحيات و كيفيات تنظيم سير هذه اللجان الدائمة.

 

المادة 56 : يجسد رئيس الحزب   وحدة القيادة و بهذه الصفة يضطلع  بالمهام الآتية:

-         يمثل  الحزب لدى الهيئات الوطنية والدولية ،

-         هو الناطق الرسمي باسم الحزب ، و له أن يفوض هذه المهمة،

-         يسهر على السير الحسن لهيئات و هياكل الحزب على كل المستويات،

-      يضبط تسير أمين عام و  يوجهه .

-     إطلاع  على سير الاجتماعات و سيرها  و يضبط  توجهها .

-     تحديد المواعيد  الاجتماعات  أو تأجيلها  حسب الضرورة .

-       له صلاحيات  تعين ممثلين  عبر  هياكل الحزب  أو تفويضهم لمهام ما .

-      المتابعة الميدانية  ك زيارات  مفاجأة  لمنشآت الحزب " ك  مشاريع التشجير ومكافح التصحر  "  و الفصل في القضايا التي يرى أنه في مصلحة الحزب و الوطن    .

-   توزيع المهام بين أعضاء أمانة الهيئة التنفيذية.

 -      حق الفيتو من صلاحيات الرئيس وحده  لتجنب الجدال   و فض الموضوع المتنازع عنه  بشكل مؤقت أو نهائي . 

 

المادة 57 : يجسد الأمين النيابة عن  الرئيس فهو نائب الرئيس  و بهذه الصفة يضطلع  بالمهام الآتية:

     -     يرئس اجتماعات المجلس الوطني و المكتب الوطني ويمكنه أن يفوض ذلك إلى عضو من المكتب الوطني،

 -         يوزع المهام على أعضاء المكتب الوطني ،

-         يضبط جدول أعمال المجلس الوطني و المكتب الوطني،

-         يقدم عرضا عن نشاط المكتب الوطني إلى المجلس الوطني،

-         ينسق بين أقسام المكتب الوطني و يتابع نشاطاتها،

-         يسهر على تنفيذ قرارات المجلس الوطني و المكتب الوطني،

-         يوجه هيئات الحزب  على ضوء قرارات و توصيات المؤتمر،

تطبيق لوائح الهيئة التنفيذية وتوصياتها وقراراتها
التسيير اليومي لأجهزة الهيئة التنفيذية.

-         يعين من ينوب عنه أثناء غيابه من بين أعضاء المكتب الوطني،

-         يقدم التقرير الأدبي و المالي للمؤتمر.

 

المادة 58 : في حالة وفاة أو استقالة الرئيس ينعقد مؤتمر استعجالي  لانتخاب رئيس  الحزب  جديد  و تأديته  القسم على أن لا يكون  من  المكتب الوطني  أو أمينه   .

 

 المادة 59 : في حالة وفاة أو استقالة الأمين العام، يحدد  رئيس الحزب   عضو   خلافا   له  على  أن يكون  من المجلس الوطني  أو  أحد المؤسسين       


 المادة 60: الأمانة هي أمانة الهيئة التنفيذية للحزب، وأعضاؤها مسئولون أمام  رئيس الحزب و  نائبه أو الأمين العام بصفة فردية وأمام الهيئة التنفيذية بصفة جماعية.
المادة 61: تتكون أمانة الهيئة التنفيذية من 07 إلى 09 عضوا  من أصل أعضاء  مكتب تزكيهم الهيئة التنفيذية للحزب بعد قبول رئيس الحزب . 
المادة 62: تتولى أمانة الهيئة التنفيذية على وجه الخصوص مايلي:
تطبيق القرارات واللوائح الصادرة عن الهيئة التنفيذية،
متابعة النشاط الحزبي والسياسي اليومي.

 

 

.

 

افصل الثاني 

الهيئات القاعدية

الفرع الأول

                الجمعية العامة البلدية

 المادة 63 : تتشكل الجمعية العامة البلدية من جميع المناضلين على مستوى البلدية وتجتمع مرة في خمس 5  سنوات لانتخاب المجلس البلدي.

 

 

 

 

الفرع الثاني

المجلس البلدي

 

المادة 64: المجلس البلدي هو الهيئة القيادية البلدية لحزب ينتخب من طرف الجمعية العامة للمناضلين على مستوى البلدية لمدة خمس  (05) سنوات.

              يحدد النظام الداخلي تشكيلة المجلس البلدي وصلاحياته وقواعد عمله.

 

المادة 65 : يجتمع المجلس البلدي  مرة 1  وحدة كل سنة  بدعوة من المكتب البلدي.

            يترأس أشغال المجلس البلدي الأمين البلدي.

 

الفرع ثالث

المكتب البلدي

 

المادة 66: المكتب البلدي هو الهيئة التنفيذية لحزب على المستوى البلدي، يتشكل من خمسة ( 05 ) أعضاء على الأقل  ينتخبهم المجلس البلدي من بين أعضائه لمدة خمس  ( 05 ) سنوات.

ينتخب المكتب البلدي أمينه من بين أعضائه لمدة 5سنوات.

يتولى الأمين البلدي رئاسة وتسيير أشغال المكتب البلدي وتوزيع المهام بين أعضائه .

المادة 67 : يجتمع المكتب البلدي مرة كل فصل من السنة  وله أن يجتمع كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من أمين المكتب البلدي .

المادة68 : المكتب البلدي مسئول أمام المجلس البلدي الذي يقيّم أشغاله ويصادق على حصيلة نشاطاته.

المادة 69 : يمـكن للمكتب البلدي إنشاء لجان  أو خلايا خاصة لإنجاز مهام معينة ومحددة. يتولى رئاسة وتسيير أعمال هذه اللجان أعضاء المكتب البلدي .

المادة 70 : تشكل الخلية الأداة المناسبة والناجعة لنشر مبادئ وأهداف الحزب في أوساط  المواطنين

                  الخلية  

هي الوحدة الأساسية التي يعول عليها الحزب  في مجال التعاون و توعية المواطن  و كذا الفلاح  ب المحافظة  و الاهتمام بالمحيط و البيئة  .

-       عدد أعضائها و مدة صلاحيتها غير  محددة بشكل نهائي بسبب طبيعة  تعلقها بالنشاط أو

 خدمتها 

- تأخذ الخلية أسم نادي أو أي تسمية   يتفق عليه أعضاء الخلية  .

-  تستنبط أعمالها من محيطها بمحض أرادة أعضائها  ضمن أهداف الحزب و  توجيه من قيادة. 

 

 

المادة 71 : تستمد الخلية نشاطها من مكتب البلدي  أ, باقتراح  يكون ضمن  برنامج الحزب وقانونه الأساسي ونظامه الداخلي وتوجيهات هيئاته القيادية. يحدد النظام الداخلي تشكيلها وقواعد عملها .

 

 

 

المقاطعة

المادة 72: تشكل  الجمعية العامة للمقاطعة حسب الحاجة باقتراح من الأمين الولائي أو أكثر  بقرار من الأمين العام   .    

المقاطعة   هي الهيئة العليا للحزب على مستوى الولاية واحدة  أو  أكثر " ثلاثة ولايات  كحد  أقصى   لضرورة فقط حسب و تتكون من :

 أ) أعضاء المجلس الوطني للولاية .

ب) البرلمانيين وأعضاء الحكومة المنتمين للولاية .

ج) أمناء المكاتب البلدية .

د) رئيس المجلس الشعبي الولائي إذا كان من الحزب  أو المنتخب الأول للحزب  في هذا المجلس.

هـ) رؤساء المجالس الشعبية البلدية، المناضلون في الحزب  أو المنتخب الأول للحزب  في هذه المجالس.

 


المادة 73: تنتخب الجمعية العامة للمقاطعة  أمينا ومكتبا لها يتكون من 5 إلى 11 عضوا و ذلك حسب  امتداد  مهام المقاطعة ولاية واحد  أو  ولايتين   لمدة خمس سنوات وتجتمع مرة في السنة و يحدد النظام الداخلي للحزب مهام أخرى لها

يجتمع المجلس المقاطعة مرة في  السنة  المقاطعة المنتخب ، وله أن يجتمع بصفة طارئة كلما اقتضى الأمر ذلك  " حسب النشاط البيئي "   . 

 .


 

 

الفرع الخامس

مكتب المقاطعة الإدارية

 

المادة 74:مكتب التنسيق أو المقاطعة الإدارية هو تنظيم  إقليمي  قصد متابعة وتطبيق قرارات مجلس المقاطعة  و  مكاتب التابعة له  المتواجدة في ولايته أو الولاية المخولة له  من قيل الهيئات العليا  وذلك حسب الأقاليم و الأنشطة البيئية  . 

 

المادة 75 :  ينشأ مكتب التنسيق حسب الحاجة باقتراح من الأمين الولائي بقرار من الأمين العام. يجتمع في مقر المكتب البلدي مقر الدائرة أو المقاطعة الإدارية بعد التنسيق مع الهيأة العليا  .

 

   المادة 76:   يتكون مكتب التنسيق من أمناء المكاتب البلدية للمقاطعة المعنية.  يضطلع بأمانة مكتب التنسيق أمين المكتب البلدي حيث يوجد مقر مكتب التنسيق.


المادة 77: يعمل مكتب   مكتب التنسيق أو المقاطعة الإدارية    على :  


تطبيق قرارات الهيئة التنفيذية وتعليمات الأمين العام والجمعية العامة للمقاطعة  
يتابع نشاط المناضلين المنتخبين في المجلس الشعبي الولائي وأعضاء البرلمان للدائرة الانتخابية 
يطبق برنامج الحزب على مستوى المحافظة بتجنيد المناضلين والمناضلات حوله بصورة مستمرة ويسهر على تنشيط وحيوية العمل الحزبي على مستوى القاعدة النضالية.
في إطار تنشيط الحياة السياسية ودراسة المواضيع ذات العلاقة بالحزب يمكن لمكتب المحافظة أن يستعين بمناضلين آخرين ذوي خبرة.
- يجتمع المجلس المقاطعة كل (06) أشهر تحت رئاسة الأمين الولائي، وله أن يجتمع بصفة طارئة كلما اقتضى الأمر ذلك. 

 

الفرع السابع

المكتب الولائي

 

المادة 78 : المكتب الولائي هو الهيئة التنفيذية على مستوى الولاية، يتشكل على الأقل من خمسة (05) أعضاء،  منتخبين من طرف المجلس الولائي ومن بين أعضائه لمدة خمس  (05) سنوات.

        يجتمع المكتب الولائي مرة كل فصل  . برئاسة أمينه. كما يمكن له أن يجتمع عند الاقتضاء بدعوة من الأمين الولائي.

 

المادة 79 : يمكن للمكتب الولائي إنشاء أفواج عمل خاصة لإنجاز مهام معينة و محددة يرأسها أعضاء من المكتب الولائي .

 

الفرع الثامن

أمين الولاية

 

المادة 80 : يعين الأمين الولائي من طرف الأمين العام بالتشاور مع المجلس الولائي و  مكتب التنسيق أو المقاطعة الإدارية أن وجدة  وبعد مداولة من المكتب الوطني  .

 

المادة 71: يكلف الأمين الولائي بتنشيط وتنسيق أشغال المكتب الولائي.

يستدعي المجلس الولائي ويترأس اجتماعاته. وهو مسئول عن انعقاد الاجتماعات ودورات المكتب الولائي والمجلس الولائي و مكتب  المقاطعة الإدارية ..... طبقا لتدابير القانون الأساسي والنظام الداخلي للتجمع.

 

 

 

مكاتب الشكيات و الأقترحات

 

   هي  تلك الآلية الرقابية لإدارة  الحزب     المعتمدة  على  استقبال الشكيات  ك أساس  لانطلاقها في  التحقيق  و المتابعة الميدانية  لتجاوزت و التهاون الناجمة عن السلوكيات المشينة لأي  العامل   مهما كانت مكانته  المهنية داخل الحزب  . و هي الوصلة  المتينة بين  المواطن  و  الحزب   حيث تتواجد مكاتبها  عبر كل  إدارات الحزب   و تتبع  لنفس للإدارة  المتواجدة  بها

  و ذالك من أجل استقبال شكيات و اقتراحات المناضلين و المواطنين على حد سواء كما تلعب دور  المتابعة  على ارض الواقع ب تسجيل الملاحظات  " الحياة اليومية للمواطن البسيط "

 تتبع التصاعدي  حسب المسؤوليات   عند وجد عائق ما )

 

 

 

الباب السادس 


  - وسائل الإشهار  من خلق طوابع و  ملصقات و ذالك حسب فصول السنة و نشاط الحزب     ""   في إطار برامج الحزب  من محافظة على البيئة و  المحيط"

- خلق نشطات و تظاهرات رياضية وثقافية     "   في إطار برامج الحزب  من محافظة على البيئة و  المحيط  ."

يتميز حزب حزبا 

 

 

يتميز حزب الخضر الجزائري  عن باقي الأحزاب الأخرى بوفاء مناضليه لطبيعة النشاط البئوي  التي تكون طوال السنة و بحكم التعهد  أو القسم الذي  يلقبه المناضل  قصد الالتحاق و القبول بعضويته

كما يتعهد تنظيم الحزب بإعطاء بعض المميزات  لمناضليه كالدعم  مادي و الدعم المعنوي  لاحظ  قانون النسب  الموجد   في  قانون لداخلي

 

الفصل السابع

أحكام خاصة
المادة 81: يتخذ الأمين العام وأمانة الهيئة التنفيذية كل الإجراءات الضرورية لتكييف الهياكل والهيئات الحالية مع أحكام هذا القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
المادة 82: تعديل القانون الأساسي من اختصاص المؤتمر.

 

لمساعدات التي تقدمها الدولة احتمالا.
المادة 83: تحدد الهيئة التنفيذية مبلغ الاشتراكات بموافقة مجلس الوطني .

المادة 84: تسير مالية الحزب وفق القانون والنظام المعمول به.
المادة85: يحدد النظام الداخلي للحزب كيفيات تطبيق هذه الأحكام المتعلقة بالموارد المالية وأوجه إنفاقها.

المادة 86:   تتسم مواعيد  و مواقيت جلسات الحزب بالعفوية و المرونة فهي لا  تخالف أوقات العبادة  ( كصلاة و الصيام و الأعياد ... ) .
المادة87:   التقيد بالأعراف و البروتوكولات الحزب و هي

الافتتاحية  الجلسات تكون ب " ما تيس من ذكر القرآن الكريم  - ثم النشيد الوطني  "

 التعامل بالتعبير أو الكتابة  لا يكون على حساب اللغة العربية  و إن تدر على أحد فعيه التكلم بالعامية أو أحدات مترجم "

ضرورة ترجمة لأصحاب الإعاقة  السمعية .

يمكن أحدات أعراف أو بروتوكولات ذات قيمة  لخدمة الوطن و الحزب  " نشاطات  سمعية  ..... "   .

 

 

القانون الأساسي المقترح لحزب.


أضف تعليقا

<<الصفحة الرئيسية


/* الروابط الأساسية */ a:link, a:visited { font-weight : bold; text-decoration : none; color: #FFCC33; background: transparent; font-size: 10px; } a:hover { font-weight : bold; text-decoration : underline; background: transparent; color: #FFFFFF; } a:active { font-weight : bold; text-decoration : none; color: #F8E63C; background: transparent; }